ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد، أو شاركه فيه، أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد، لم يجز بيع ذلك مرابحة، ويجوز لو أخبره بالصورة كما قلناه في الأول، ويكون للدلال الأجرة والفائدة للتاجر، سواء كان التاجر دعاه، أو الدلال ابتدأه، ومن الأصحاب من فرق.
____________________
الرجل يريد أن يبيع المبيع، فيقول: أبيعك به ده دوازده، أو ده يازده، فقال:
لا بأس، إنما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة (1) وفي الصحيح عن محمد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إني أكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشر بإثني عشرة ونحو ذلك من البيع، ولكني أبيعك بكذا وكذا مساومة، قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي، فبعته مساومة (2) وعن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أني لأكره بيع ده يازده وده دوازده، ولكن أبيعك بكذا وكذا (3).
قال طاب ثراه: ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد، أو شاركه فيه، أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد، لم يجز بيع ذلك مرابحة، ويجوز لو أخبره بالصورة كما قلناه في الأول ويكون للدلال الأجرة، والفائدة للتاجر، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه، ومن الأصحاب من فرق.
أقول: الفارق من الأصحاب، الشيخان، فإنهما أثبتا للدلال ما زاد على ما شرطه
لا بأس، إنما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة (1) وفي الصحيح عن محمد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إني أكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشر بإثني عشرة ونحو ذلك من البيع، ولكني أبيعك بكذا وكذا مساومة، قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي، فبعته مساومة (2) وعن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أني لأكره بيع ده يازده وده دوازده، ولكن أبيعك بكذا وكذا (3).
قال طاب ثراه: ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد، أو شاركه فيه، أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد، لم يجز بيع ذلك مرابحة، ويجوز لو أخبره بالصورة كما قلناه في الأول ويكون للدلال الأجرة، والفائدة للتاجر، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه، ومن الأصحاب من فرق.
أقول: الفارق من الأصحاب، الشيخان، فإنهما أثبتا للدلال ما زاد على ما شرطه