____________________
قلت: وليس في هذا الحديث دلالة إلا على النهي المحتمل لكل من التحريم والكراهية، دون واحد من التفاسير المذكورة.
قال طاب ثراه: والزيادة في السلعة مواطأة للبايع، وهو النجش.
أقول: عد المصنف النجش في المكروهات، ولا أعلم في تحريمه خلافا بين الأصحاب، لأنه غش وخديعة وقال عليه السلام: ليس منا من غش (1).
ومعناه أن يزيد الإنسان في سلعة البايع ولا يريد شراها، قصدا لتغرير الغير ببذل الزيادة، وتسميه العامة التحريص.
وإنما الخلاف بينهم في موضعين:
الأول: في صحة البيع، فابن الجنيد أبطله من رأس إن كان من فعل البايع، وإن كان من فعل الواسطة لزم البيع ولزمه الدرك في الضرر إن أدخله على المشتري (2)، والباقون على الصحة.
الثاني: في حكمه، وفيه ثلاثة أقوال:
(أ) ثبوت الخيار قاله القاضي (3) لأنه تدليس، وأطلق، أي لم يفصل بين كونه من فعل البايع أو غيره.
(ب) عدم الخيار مطلقا، قواه الشيخ في الخلاف (4) لأن العيب ما يكون بالمبيع، وهذا ليس كذلك.
قال طاب ثراه: والزيادة في السلعة مواطأة للبايع، وهو النجش.
أقول: عد المصنف النجش في المكروهات، ولا أعلم في تحريمه خلافا بين الأصحاب، لأنه غش وخديعة وقال عليه السلام: ليس منا من غش (1).
ومعناه أن يزيد الإنسان في سلعة البايع ولا يريد شراها، قصدا لتغرير الغير ببذل الزيادة، وتسميه العامة التحريص.
وإنما الخلاف بينهم في موضعين:
الأول: في صحة البيع، فابن الجنيد أبطله من رأس إن كان من فعل البايع، وإن كان من فعل الواسطة لزم البيع ولزمه الدرك في الضرر إن أدخله على المشتري (2)، والباقون على الصحة.
الثاني: في حكمه، وفيه ثلاثة أقوال:
(أ) ثبوت الخيار قاله القاضي (3) لأنه تدليس، وأطلق، أي لم يفصل بين كونه من فعل البايع أو غيره.
(ب) عدم الخيار مطلقا، قواه الشيخ في الخلاف (4) لأن العيب ما يكون بالمبيع، وهذا ليس كذلك.