____________________
قال طاب ثراه: ولو بيع ولما يختبر، فقولان: أشبههما الجواز.
أقول: المبيع إما أن يمكن اختباره من غير إفساد له كاللبن والسيلان، أو لا يمكن إلا بعد إفساد كالبيض والبطيخ، فهنا قسمان:
الأول: ما يمكن اختباره. شرط لزوم العقد فيه اختباره، وهل هو شرط الصحة؟
قال الشيخان: نعم (1). وبه قال سلار (2) والتقي (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5) ولابن إدريس هنا اضطراب (6) واختار المصنف (7) والعلامة الصحة (8) ويكون
أقول: المبيع إما أن يمكن اختباره من غير إفساد له كاللبن والسيلان، أو لا يمكن إلا بعد إفساد كالبيض والبطيخ، فهنا قسمان:
الأول: ما يمكن اختباره. شرط لزوم العقد فيه اختباره، وهل هو شرط الصحة؟
قال الشيخان: نعم (1). وبه قال سلار (2) والتقي (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5) ولابن إدريس هنا اضطراب (6) واختار المصنف (7) والعلامة الصحة (8) ويكون