السادسة: الولاية من العادل جائزة، وربما وجبت، وعن الجائر محرمة إلا مع الخوف، نعم لو تيقن التخلص من المآثم والتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت. ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا للضرر وينفذ أمره ولو كان محرفا، إلا في قتل المسلم.
____________________
وكذا المصنف فإنه منع في النافع (1) وأجاز في الشرايع (2) واختار العلامة المنع (3) لصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين، وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه (4) وهي مقطوعة، وفصل بعض الناس فقال: إن كان المالك قال له: اصرف هذا إذا أخرجه، لم يجز، وإن قال له: ضعه جاز، وليس بشئ، والعلامة في المختلف قال مسألة: من دفع إلى غيره مالا ليضعه في المحاويج (5) فجعل موضوع المسألة، الوضع، فلا تفاوت بين اللفظين.