المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٢

____________________
والعلامة (1) وفخر المحققين (2) لأن الإباحة إما عقد أو ملك يمين، وكلاهما مشروط بالملك، فلا يصح قبله، لاستحالة تقديم المشروط على الشرط. وفي طريق الرواية سماعة، وهو واقفي (3)

(١) الإيضاح: ج ٢ في أحكام القراض، ص ٣١٩ قال في شرح قوله قدس سره " ولو أذن له المالك في شراء أمة يطأها والأقرب المنع " ما لفظه: وهو الأقرب عند والدي المصنف والأصح عندي.
(٢) الإيضاح: ج 2 في أحكام القراض، ص 319 قال في شرح قوله قدس سره " ولو أذن له المالك في شراء أمة يطأها والأقرب المنع " ما لفظه: وهو الأقرب عند والدي المصنف والأصح عندي.
(3) طريق الحديث كما في التهذيب " الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام ".
(٥٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 558 559 560 561 562 563 565 566 567 568 ... » »»
الفهرست