والعلامة (1) وفخر المحققين (2) لأن الإباحة إما عقد أو ملك يمين، وكلاهما مشروط بالملك، فلا يصح قبله، لاستحالة تقديم المشروط على الشرط. وفي طريق الرواية سماعة، وهو واقفي (3)
(١) الإيضاح: ج ٢ في أحكام القراض، ص ٣١٩ قال في شرح قوله قدس سره " ولو أذن له المالك في شراء أمة يطأها والأقرب المنع " ما لفظه: وهو الأقرب عند والدي المصنف والأصح عندي.
(٢) الإيضاح: ج 2 في أحكام القراض، ص 319 قال في شرح قوله قدس سره " ولو أذن له المالك في شراء أمة يطأها والأقرب المنع " ما لفظه: وهو الأقرب عند والدي المصنف والأصح عندي.
(3) طريق الحديث كما في التهذيب " الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام ".