____________________
والمساقاة مفاعلة من السقي، وهو تسليم أصول ثابتة لها ثمرة ينتفع بها مع بقاء الأصل للعمل فيها ببعض ما يخرج منها.
ويدل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فعموم قوله تعالى " أوفوا بالعقود " (1).
وأما السنة فروى عبد الله بن عمران النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع (2) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المزارعة؟ فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله من شئ قسم على الشرط، وكذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها، على أن لهم نصف ما أخرجت، فلما بلغ التمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيرهم، فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا، فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك، فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض (3) وقال الصادق عليه السلام: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس (4).
وأما الإجماع فمن الفرقة المحقة لا يختلفون في جوازها، ومنع أبو حنيفة منها.
والشافعي والمالك منعا المخابرة، وأجاز المساقاة.
واعلم أن المعاملة على الأصل ببعض ما يخرج من نمائه على ثلاثة أضرب:
ويدل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فعموم قوله تعالى " أوفوا بالعقود " (1).
وأما السنة فروى عبد الله بن عمران النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع (2) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المزارعة؟ فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله من شئ قسم على الشرط، وكذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها، على أن لهم نصف ما أخرجت، فلما بلغ التمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيرهم، فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا، فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك، فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض (3) وقال الصادق عليه السلام: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس (4).
وأما الإجماع فمن الفرقة المحقة لا يختلفون في جوازها، ومنع أبو حنيفة منها.
والشافعي والمالك منعا المخابرة، وأجاز المساقاة.
واعلم أن المعاملة على الأصل ببعض ما يخرج من نمائه على ثلاثة أضرب: