____________________
بالتصرف من دون إذن شريكه.
(ب) فراغ المقبل الخارص من المعاملة وقرار نفسه على القدر الذي وقع عليه التقبيل.
(ج) ملك المخروص عليه الزيادة إن حصلت، وضمانه النقيصة.
تنبيهان (أ) إنما يجوز التقبيل بعد بلوغ الزرع وصيرورته سنبلا، لا قبله. وفي الثمرة هل يشترط بلوغها أم يكفي ظهورها؟ الأقرب الأول كما ذكره الشيخ في النهاية (1) على ما حكيناه عنه، ولأنه المعروف عند أهل اللغة كما حكيناه عن الجوهري، ولأنه قبل البلوغ أدخل في باب الغرر، فيكون ممنوعا، فعلى هذا يجب الزكاة على من بلغ نصيبه نصابا دون الآخر.
(ب) لو تلف بآفة سماوية كتغيير الأهوية وتأخير المياه، فيسقط عن المتقبل بما قوطع عليه، بخلاف ما لو أخذه ظالم، أو كان تلفه بتفريط الزارع في السقي حتى نزل الماء عنه بعد تمكنه، فإنه يجب عليه الوفاء بالحصة المضمونة، وله مطالبة الظالم.
فرع يشترط كون الحصة مشاعة، فلو شرط أحدهما قدرا معينا لم يصح. ولو شرط إخراج البذر من الحاصل أولا والباقي بينهما، أطلق المصنف المنع (2) ونص الشيخ في المبسوط (3) وجماعة من الأصحاب كالقاضي وابن إدريس والعلامة في المختلف على
(ب) فراغ المقبل الخارص من المعاملة وقرار نفسه على القدر الذي وقع عليه التقبيل.
(ج) ملك المخروص عليه الزيادة إن حصلت، وضمانه النقيصة.
تنبيهان (أ) إنما يجوز التقبيل بعد بلوغ الزرع وصيرورته سنبلا، لا قبله. وفي الثمرة هل يشترط بلوغها أم يكفي ظهورها؟ الأقرب الأول كما ذكره الشيخ في النهاية (1) على ما حكيناه عنه، ولأنه المعروف عند أهل اللغة كما حكيناه عن الجوهري، ولأنه قبل البلوغ أدخل في باب الغرر، فيكون ممنوعا، فعلى هذا يجب الزكاة على من بلغ نصيبه نصابا دون الآخر.
(ب) لو تلف بآفة سماوية كتغيير الأهوية وتأخير المياه، فيسقط عن المتقبل بما قوطع عليه، بخلاف ما لو أخذه ظالم، أو كان تلفه بتفريط الزارع في السقي حتى نزل الماء عنه بعد تمكنه، فإنه يجب عليه الوفاء بالحصة المضمونة، وله مطالبة الظالم.
فرع يشترط كون الحصة مشاعة، فلو شرط أحدهما قدرا معينا لم يصح. ولو شرط إخراج البذر من الحاصل أولا والباقي بينهما، أطلق المصنف المنع (2) ونص الشيخ في المبسوط (3) وجماعة من الأصحاب كالقاضي وابن إدريس والعلامة في المختلف على