____________________
الفصل الثالث: التسمع، وفيه ثلاثة أقوال:
(أ) لا شئ وهو اختيار الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) وهو مذهب الحسن (3) وابن إدريس (4) والمصنف (5).
(ب) القضاء خاصة، وهو إطلاق المفيد حيث قال: إن تشهى أو أصغى إلى حديث وجب عليه القضاء (6) وقال التقي: لو أصغى إلى حديث، أو ضم، أو قبل فأمنى فعليه القضاء (7).
(ج) القضاء والكفارة مع قصد الإنزال، ولا معه القضاء خاصة، وهو اختيار العلامة في المختلف (8) وقال في التذكرة: لو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه (9).
فروع (1) لو تخيل قاصدا فأمنى كفر بخلاف ما لو خطر له ولم يقصد الإنزال.
(أ) لا شئ وهو اختيار الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) وهو مذهب الحسن (3) وابن إدريس (4) والمصنف (5).
(ب) القضاء خاصة، وهو إطلاق المفيد حيث قال: إن تشهى أو أصغى إلى حديث وجب عليه القضاء (6) وقال التقي: لو أصغى إلى حديث، أو ضم، أو قبل فأمنى فعليه القضاء (7).
(ج) القضاء والكفارة مع قصد الإنزال، ولا معه القضاء خاصة، وهو اختيار العلامة في المختلف (8) وقال في التذكرة: لو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه (9).
فروع (1) لو تخيل قاصدا فأمنى كفر بخلاف ما لو خطر له ولم يقصد الإنزال.