____________________
الصدوق (1) والقاضي (2) والتقي (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس (5) وقال أبو علي: يقدم قول المرتهن ما لم يزد دعواه عن قيمة الرهن، وله أن يستحلف الراهن على قوله (6).
احتج الأولون بوجوه:
(أ) أن الأصل عدم الزيادة، فيكون القول قولنا فيها.
(ب) إن الراهن منكر لزيادة ما يدعيه المرتهن، والأصل براءة ذمته، فيكون القول قوله.
(ج) صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ادعى الذي عنده الرهن بأنه بألف درهم، وقال صاحب الرهن إنه بمائة، قال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم، فإن لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين (7) ومثلها موثقة عبيدة بن زرارة عن الصادق
احتج الأولون بوجوه:
(أ) أن الأصل عدم الزيادة، فيكون القول قولنا فيها.
(ب) إن الراهن منكر لزيادة ما يدعيه المرتهن، والأصل براءة ذمته، فيكون القول قوله.
(ج) صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ادعى الذي عنده الرهن بأنه بألف درهم، وقال صاحب الرهن إنه بمائة، قال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم، فإن لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين (7) ومثلها موثقة عبيدة بن زرارة عن الصادق