____________________
المفيد (1) والقاضي (2) والتقي (3) وابن حمزة (4) وأبو علي (5) واختاره المصنف (6).
وقال في الخلاف: يلزم الرهن بالإيجاب والقبول (7) وبه قال ابن إدريس (8) واختاره العلامة (9).
احتج الأولون بقوله تعالى " فرهان مقبوضة " (10). وبما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: لا رهن إلا مقبوضا (11).
واحتج الآخرون بأصالة عدم الاشتراط، وبقوله تعالى " أوفوا بالعقود " (12) وبقوله تعالى " فرهان مقبوضة " دلت هذه الآية على كون القبض ليس شرطا في صحة الرهن، لأنه لو كان شرطا كالإيجاب والقبول لكان قوله " مقبوضة " تكرارا لا حاجة إليه، وكما لا يحسن أن نقول مقبولة، كذا لا يحسن أن نقول مقبوضة، ولأن
وقال في الخلاف: يلزم الرهن بالإيجاب والقبول (7) وبه قال ابن إدريس (8) واختاره العلامة (9).
احتج الأولون بقوله تعالى " فرهان مقبوضة " (10). وبما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: لا رهن إلا مقبوضا (11).
واحتج الآخرون بأصالة عدم الاشتراط، وبقوله تعالى " أوفوا بالعقود " (12) وبقوله تعالى " فرهان مقبوضة " دلت هذه الآية على كون القبض ليس شرطا في صحة الرهن، لأنه لو كان شرطا كالإيجاب والقبول لكان قوله " مقبوضة " تكرارا لا حاجة إليه، وكما لا يحسن أن نقول مقبولة، كذا لا يحسن أن نقول مقبوضة، ولأن