____________________
(أ) جواز بيع الدين بأقل منه، ولا ريب فيه.
(ب) عدم لزوم المديون أكثر مما وزنه المشتري، وهذا موضع الإشكال وتعويل الشيخ فيه على رواية محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل ابتاع دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له: إدفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه، فقال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرأ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه (1).
ورواية أبي حمزة عن الباقر عليه السلام قال: سئل عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى منه بعوض، ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له:
أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه: فيكف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: يرد على الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه من الرجل الذي عليه الدين (2).
ولا تعارض لهما من الروايات، بل إنما حصل المعارض من الأصول المقررة، وهو أن البيع إذا كان صحيحا وجب انتقال المبيع إلى المشتري، فلا بد من محمل للروايتين، ويحملان على وجهين:
(أ) الضمان، ويكون إطلاق البيع عليه والشراء بنوع من المجاز، إذا الضامن إذا أدى عن المضمون عنه بإذنه عوضا من الدين كان له المطالبة بأقل الأمرين، ولهذا كان له الرجوع بما وزن خاصه لما كان أقل من الدين. فإن قلت: لا إشعار في الرواية بكون الضمان حصل بإذن المضمون عنه، قلنا: ولا إشعار فيها بأن ذلك وقع بغير إذنه، فالحمل على ذلك غير مناف، وإنما أطلق لفظ البيع على الضمان لأنه نوع من المعاوضة.
(ب) عدم لزوم المديون أكثر مما وزنه المشتري، وهذا موضع الإشكال وتعويل الشيخ فيه على رواية محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل ابتاع دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له: إدفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه، فقال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرأ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه (1).
ورواية أبي حمزة عن الباقر عليه السلام قال: سئل عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى منه بعوض، ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له:
أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه: فيكف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: يرد على الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه من الرجل الذي عليه الدين (2).
ولا تعارض لهما من الروايات، بل إنما حصل المعارض من الأصول المقررة، وهو أن البيع إذا كان صحيحا وجب انتقال المبيع إلى المشتري، فلا بد من محمل للروايتين، ويحملان على وجهين:
(أ) الضمان، ويكون إطلاق البيع عليه والشراء بنوع من المجاز، إذا الضامن إذا أدى عن المضمون عنه بإذنه عوضا من الدين كان له المطالبة بأقل الأمرين، ولهذا كان له الرجوع بما وزن خاصه لما كان أقل من الدين. فإن قلت: لا إشعار في الرواية بكون الضمان حصل بإذن المضمون عنه، قلنا: ولا إشعار فيها بأن ذلك وقع بغير إذنه، فالحمل على ذلك غير مناف، وإنما أطلق لفظ البيع على الضمان لأنه نوع من المعاوضة.