____________________
أو المولى؟ قال في النهاية بالأول (1) وتبعه القاضي (2) والعلامة في أحد قوليه (3) وقال في الإستبصار بالثاني (4) وبه قال ابن حمزة (5) وابن إدريس (6) واختاره المصنف (7).
احتج الأولون برواية عجلان عن الصادق عليه السلام في رجل أعتق عبدا له عليه دين قال: دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا (8) وبأن السيد أذن لعبده في الاستدانة، فاقتضى ذلك رفع الحجر ولا يستعقب الضمان، كالمحجور عليه إذا أذن له الولي في الاستدانة.
احتج ابن إدريس بأن المولى إذا أذن العبد في الاستدانة فقد وكله في أن يستدين له، فالدين لازم في ذمته (9)، وأجاب العلامة عنه بأنه ليس موضع النزاع، لأن الاستدانة إذا كانت للسيد وجب أداؤها قطعا، وإنما التقدير أن الاستدانة
احتج الأولون برواية عجلان عن الصادق عليه السلام في رجل أعتق عبدا له عليه دين قال: دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا (8) وبأن السيد أذن لعبده في الاستدانة، فاقتضى ذلك رفع الحجر ولا يستعقب الضمان، كالمحجور عليه إذا أذن له الولي في الاستدانة.
احتج ابن إدريس بأن المولى إذا أذن العبد في الاستدانة فقد وكله في أن يستدين له، فالدين لازم في ذمته (9)، وأجاب العلامة عنه بأنه ليس موضع النزاع، لأن الاستدانة إذا كانت للسيد وجب أداؤها قطعا، وإنما التقدير أن الاستدانة