عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
حراما) (1).
(91) وقال صلى الله عليه وآله: " من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم " (2) (3) (92) وقال صلى الله عليه وآله: " الرهن محلوب ومركوب: وعلى الذي يحلب ويركب النفقة " (4) (5) (6) (93) وقال عليه السلام: " لا ضرر ولا ضرار في الاسلام " (7)

(١) سنن الترمذي، كتاب الأحكام باب (١٧) والوسائل ج ١٣ كتاب الصلح باب (٣) في أحكام الصلح، حديث ٢.
(٢) صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم إلى وزن معلوم.
(٣) وهذا يدل على اشترط السلف بالكيل والوزن. وان مالا يكال أو يوزن لا يجوز الاسلاف فيه، سواء كان جزافا أو عددا (معه).
(٤) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الرهون (٢) باب الرهن مركوب ومحلوب حديث ٢٤٤٠ وفى الوسائل كتاب الرهن باب (١٢) في أحكام الرهن حديث ٢ ولفظ الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا و على الذي يركب نفقته، والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته) (٥) أي يجوز لمن في يده الرهن أن ينتفع بلبنه أو ركوبه وعليه نفقته (معه) (٦) روى أصحابنا حديثا بهذا المضمون، لكنه ضعيف السند، ولم يعمل به منا سوى الشيخ طاب ثراه، والجمهور أطبقوا على العمل به. وأما علمائنا فلم يجوزوا للمرتهن التصرف بشئ من الرهن لا بركوب، ولا بحليب ولا غيره الا بأذن الراهن فان تصرف لزمته الأجرة فيما له أجرة، والمثل أو القيمة فيما يضمن كذلك كاللبن. و أما النفقة فيرجع بها على الراهن (جه) (٧) الوسائل، كتاب احياء الموات، باب (١٢) عدم جواز الاضرار بالمسلم حديث ٣ - ٥ وكتاب الشفعة باب (٥) ثبوت الشفعة في الأرضين والدور حديث ١ ومسند أحمد بن حنبل ج ٥: ٣٢٧ وسنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الأحكام (17) باب من بنى في حقه ما يضر بجاره حديث 2340 - 2341.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380