____________________
قصاصا، ولا يتعين بغير ذلك. وقد يكون من أحد النقدين، وقد يكون متاعا غيرهما، ربويا وغير ربوي.
فإن كان من أحد النقدين وبيع بمثله، أو بالنقد الآخر اشترط التقابض في المجلس مع التساوي في القدر إن اتحد الجنس، وليس موضوع المسألة. وإن كان من غيرهما وكان الثمن والمثمن ربوبين اشترط تساويهما، وليس موضوع المسألة أيضا.
فبقي أن يكون من غيرهما كثوب أو شاة، فإذا كان يساوي عشرة فباعه بدرهم، أو قدرا من النقد كعشرة دراهم فباعها بعوض يساوي درهما، فهذا موضوع المسألة فهل يجب على البايع أن يدفع إلى المشتري مجموع الدين، لأنه الذي وقع عليه عقد الابتياع، وهو صحيح شرعي فيترتب أثره عليه؟ أم لا يجب أن تدفع إلا بقدر ما يساوي ما نقد المشتري من الثمن؟ فيه قولان: أحدهما قول الشيخ في النهاية: لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري (1) وتبعه القاضي (2). والآخر قول ابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5) وعليه المتأخرون وهو وجوب دفع مجموع الدين إلى المشتري، لوقوع عقده عليه وانتقاله إليه فلا يتوقف على إذن البائع.
واعلم أن كلام الشيخ قد تضمن حكمين:
فإن كان من أحد النقدين وبيع بمثله، أو بالنقد الآخر اشترط التقابض في المجلس مع التساوي في القدر إن اتحد الجنس، وليس موضوع المسألة. وإن كان من غيرهما وكان الثمن والمثمن ربوبين اشترط تساويهما، وليس موضوع المسألة أيضا.
فبقي أن يكون من غيرهما كثوب أو شاة، فإذا كان يساوي عشرة فباعه بدرهم، أو قدرا من النقد كعشرة دراهم فباعها بعوض يساوي درهما، فهذا موضوع المسألة فهل يجب على البايع أن يدفع إلى المشتري مجموع الدين، لأنه الذي وقع عليه عقد الابتياع، وهو صحيح شرعي فيترتب أثره عليه؟ أم لا يجب أن تدفع إلا بقدر ما يساوي ما نقد المشتري من الثمن؟ فيه قولان: أحدهما قول الشيخ في النهاية: لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري (1) وتبعه القاضي (2). والآخر قول ابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5) وعليه المتأخرون وهو وجوب دفع مجموع الدين إلى المشتري، لوقوع عقده عليه وانتقاله إليه فلا يتوقف على إذن البائع.
واعلم أن كلام الشيخ قد تضمن حكمين: