____________________
وتبعه القاضي (1) والمصنف (2) وهو الذي استقربه العلامة في القواعد (3) واختاره فخر المحققين (4) لأن العقد وقع على جميع الثمن، فلا يتبعض عليه، بل يكون له الخيار بين الفسخ والإمضاء.
والآخر: له الخيار بين الفسخ والإمساك بقسطه من الثمن قاله في النهاية (5) وتبعه ابن إدريس (6) واختاره العلامة في المختلف (7) لأنه وجده ناقصا في القدر فكان له أخذه بقسطه من الثمن، كما لو اشترى الصبرة على أنها عشر أقفزة فبانت تسعة، وكذا المعيب له إمساكه وأخذ أرشه، لرواية عمر بن حنظلة (8) وهو اختيار الأكثر.
والآخر: له الخيار بين الفسخ والإمساك بقسطه من الثمن قاله في النهاية (5) وتبعه ابن إدريس (6) واختاره العلامة في المختلف (7) لأنه وجده ناقصا في القدر فكان له أخذه بقسطه من الثمن، كما لو اشترى الصبرة على أنها عشر أقفزة فبانت تسعة، وكذا المعيب له إمساكه وأخذ أرشه، لرواية عمر بن حنظلة (8) وهو اختيار الأكثر.