____________________
القاضي (1) والعلامة (2) لعموم الأمر بإقامة الحدود والحذر من تعطيلها وانتشار المفاسد. ومنع سلار (3) وابن إدريس (4).
الثانية: إقامة الحد على المملوك مختار الشيخ (5) والقاضي (6) وابن إدريس (7) والعلامة (8) ومنع سلار (9).
الثالثة: للفقهاء إقامة الحدود على العموم، وهو مذهب الشيخ (10) وأبي يعلى (11) واختاره العلامة (12) لما تقدم ولرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال: انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فأني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا راد على الله وهو على
الثانية: إقامة الحد على المملوك مختار الشيخ (5) والقاضي (6) وابن إدريس (7) والعلامة (8) ومنع سلار (9).
الثالثة: للفقهاء إقامة الحدود على العموم، وهو مذهب الشيخ (10) وأبي يعلى (11) واختاره العلامة (12) لما تقدم ولرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال: انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فأني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا راد على الله وهو على