حد الشرك بالله عز وجل (1) ومنع ابن إدريس من ذلك وقال: لا يقيم غير الإمام إلا على المملوك فقط (2).
(١) التهذيب: ج ٦ (٩٢) باب من الزيادات في القضايا والأحكام ص ٣٠١ قطعة من حديث ٥٢.
(٢) السرائر: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ١٦٠ س 36 قال: فأما إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلا السلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى أو من نصبه الإمام لإقامتها ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال إلى أن قال: والأقوى عندي أنه لا يجوز له أن يقيم الحدود إلا على عبده فحسب دون ما عداه من الأهل والقرابات.
قد تم التحقيق والتنميق على يد الأحقر في السابع والعشرين من شهر الله الأعظم في محروسة قم من شهور 148 من الهجرة النبوية على هاجرها آلاف الثناء والتحية.