وكذا قيل: يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا ويجب على الناس مساعدتهم.
ولو اضطر الجائر إنسانا على إقامة حد جازما لم يكن قتلا محرما فلا تقية فيه. ولو أكرهه الجائر على القضاء اجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الشرعي ما استطاع، وإن اضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلا.
____________________
وبالثاني قال السيد (1) والتقي (2) وابن إدريس (3) والعلامة (4) واحتجوا بأن المطلوب في نظر الشرع تحصيل المعروف وارتفاع المنكر، ولم يتعلق غرضه بإيقاعه من مباشر بعينه، فيكون واجبا على الكفاية، وبقوله تعالى " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " (5) ولم يعمم ذلك.
قال طاب ثراه: وقيل: يقيم الرجل الحد على زوجته وولده.
أقول: هنا مسائل:
الأولى: إقامة الحد على الولد والزوجة مختار الشيخ في النهاية (6) واختاره
قال طاب ثراه: وقيل: يقيم الرجل الحد على زوجته وولده.
أقول: هنا مسائل:
الأولى: إقامة الحد على الولد والزوجة مختار الشيخ في النهاية (6) واختاره