المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٦

____________________
قول الأكثر.
احتج الأولون بأنه لطف، وكل لطف واجب، والمقدمتان ظاهرتان.
واحتج السيد بأنه لو كان واجبا بالعقل لم يرتفع معروف ولم يقع منكر، أو يكون الله تعالى مخلا بالواجب، واللازم بقسميه باطل، فالملزوم مثله، بيان الملازمة:
أن الأمر بالمعروف إذا كان هو الحمل عليه، وحقيقة النهي عن المنكر هو المنع منه، فإنه يجب على كل من حصل وجه الوجوب في حقه كان يجب على الله تعالى الحمل على المعروف والمنع من المنكر، فإما أن يفعلهما فلا يرتفع معروف ولا يقع منكر ويلزم الإلجاء أو لا يفعلهما، فيكون مخلا بالواجب. قال العلامة: وفيه نظر لاحتمال أن يكون الواجب علينا في الأمر والنهي غير الواجب عليه، فإن الواجب يختلف باختلاف الأمرين والناهين، فالقادر يجب عليه بالقلب واللسان واليد، والعاجز بالقلب لا غير، وإذا كان الوجوب مختلفا بالنسبة إلينا، جاز اختلافه بالنسبة إلينا وإليه تعالى، ويوجب عليه من ذلك التوعد والإنذار بالمخالفة، لئلا يبطل التكليف (1).
(ب) هل وجوبهما على الأعيان أو الكفاية؟ قال الشيخ بالأول (2) وعليه ابن حمزة (3) والمصنف (4) واحتجوا بعموم القرآن (5) وبما رواه محمد بن عرفة قال:
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليستعملن عليكم شراركم، فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم (6).

(١) المختلف: الفصل الثامن، ص ١٥٨ س ٢٢ قال: وفيه نظر لاحتمال أن يكون الواجب الخ.
(٢) النهاية: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٢٢٩ س ٩ قال: وهما فرضان على الأعيان.
(٣) الوسيلة: فصل في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٦٩٧ س ٢١ قال: هما من فروض الأعيان.
(٤) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٥) تقدم في المقدمة.
(٦) التهذيب: ج ٦ (٨٠) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ١٧٦ الحديث 1.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 331 333 ... » »»
الفهرست