____________________
قول الأكثر.
احتج الأولون بأنه لطف، وكل لطف واجب، والمقدمتان ظاهرتان.
واحتج السيد بأنه لو كان واجبا بالعقل لم يرتفع معروف ولم يقع منكر، أو يكون الله تعالى مخلا بالواجب، واللازم بقسميه باطل، فالملزوم مثله، بيان الملازمة:
أن الأمر بالمعروف إذا كان هو الحمل عليه، وحقيقة النهي عن المنكر هو المنع منه، فإنه يجب على كل من حصل وجه الوجوب في حقه كان يجب على الله تعالى الحمل على المعروف والمنع من المنكر، فإما أن يفعلهما فلا يرتفع معروف ولا يقع منكر ويلزم الإلجاء أو لا يفعلهما، فيكون مخلا بالواجب. قال العلامة: وفيه نظر لاحتمال أن يكون الواجب علينا في الأمر والنهي غير الواجب عليه، فإن الواجب يختلف باختلاف الأمرين والناهين، فالقادر يجب عليه بالقلب واللسان واليد، والعاجز بالقلب لا غير، وإذا كان الوجوب مختلفا بالنسبة إلينا، جاز اختلافه بالنسبة إلينا وإليه تعالى، ويوجب عليه من ذلك التوعد والإنذار بالمخالفة، لئلا يبطل التكليف (1).
(ب) هل وجوبهما على الأعيان أو الكفاية؟ قال الشيخ بالأول (2) وعليه ابن حمزة (3) والمصنف (4) واحتجوا بعموم القرآن (5) وبما رواه محمد بن عرفة قال:
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليستعملن عليكم شراركم، فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم (6).
احتج الأولون بأنه لطف، وكل لطف واجب، والمقدمتان ظاهرتان.
واحتج السيد بأنه لو كان واجبا بالعقل لم يرتفع معروف ولم يقع منكر، أو يكون الله تعالى مخلا بالواجب، واللازم بقسميه باطل، فالملزوم مثله، بيان الملازمة:
أن الأمر بالمعروف إذا كان هو الحمل عليه، وحقيقة النهي عن المنكر هو المنع منه، فإنه يجب على كل من حصل وجه الوجوب في حقه كان يجب على الله تعالى الحمل على المعروف والمنع من المنكر، فإما أن يفعلهما فلا يرتفع معروف ولا يقع منكر ويلزم الإلجاء أو لا يفعلهما، فيكون مخلا بالواجب. قال العلامة: وفيه نظر لاحتمال أن يكون الواجب علينا في الأمر والنهي غير الواجب عليه، فإن الواجب يختلف باختلاف الأمرين والناهين، فالقادر يجب عليه بالقلب واللسان واليد، والعاجز بالقلب لا غير، وإذا كان الوجوب مختلفا بالنسبة إلينا، جاز اختلافه بالنسبة إلينا وإليه تعالى، ويوجب عليه من ذلك التوعد والإنذار بالمخالفة، لئلا يبطل التكليف (1).
(ب) هل وجوبهما على الأعيان أو الكفاية؟ قال الشيخ بالأول (2) وعليه ابن حمزة (3) والمصنف (4) واحتجوا بعموم القرآن (5) وبما رواه محمد بن عرفة قال:
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليستعملن عليكم شراركم، فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم (6).