____________________
الثالث: المندوب.
وفي وقته قولان:
أحدهما: الليل مستمرا إلى الزوال ثم يفوت وقتها كالواجب، وهو مذهب الشيخ (1) والحسن (2) والمصنف في النافع (3) والعلامة في المختلف (4).
والآخر امتدادها إلى الغروب، وهو مذهب السيد (5) وابن حمزة (6) وابن إدريس (7) واختاره المصنف في المعتبر (8) وهو المعتمد.
احتج الأولون بوجوه:
(أ) قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات (9) نفى العمل بدون النية. ومضي
وفي وقته قولان:
أحدهما: الليل مستمرا إلى الزوال ثم يفوت وقتها كالواجب، وهو مذهب الشيخ (1) والحسن (2) والمصنف في النافع (3) والعلامة في المختلف (4).
والآخر امتدادها إلى الغروب، وهو مذهب السيد (5) وابن حمزة (6) وابن إدريس (7) واختاره المصنف في المعتبر (8) وهو المعتمد.
احتج الأولون بوجوه:
(أ) قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات (9) نفى العمل بدون النية. ومضي