____________________
- سقطت الكفارة، وهل يجب عليه توخي دخول مكة بعد الفجر؟ قال الشيخ:
نعم (1) وأكثر الأصحاب على عدم الوجوب، وإن خرج بعد نصف الليل فلا يضره أن يبيت بغيرها، وقال ابن حمزة: ولا يخرج ليالي التشريق منها إلا بعد نصف الليل على كراهية (2) واختار العلامة في المختلف عدم الكراهية (3) وهو اختيار الأكثر، وهو في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: وإن خرجت " من منى " بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى (4).
(ه) المبيت ب " منى " أفضل من المبيت بمكة وإن كان للعبادة، لأنها دار المضيف والقوم أضياف الله في منى، وليخرج من الخلاف.
فرع وإذا جاز مبيته بمكة للعبادة، جاز خروجه من منى بعد الغروب للعبادة ولا كفارة.
نعم (1) وأكثر الأصحاب على عدم الوجوب، وإن خرج بعد نصف الليل فلا يضره أن يبيت بغيرها، وقال ابن حمزة: ولا يخرج ليالي التشريق منها إلا بعد نصف الليل على كراهية (2) واختار العلامة في المختلف عدم الكراهية (3) وهو اختيار الأكثر، وهو في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: وإن خرجت " من منى " بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى (4).
(ه) المبيت ب " منى " أفضل من المبيت بمكة وإن كان للعبادة، لأنها دار المضيف والقوم أضياف الله في منى، وليخرج من الخلاف.
فرع وإذا جاز مبيته بمكة للعبادة، جاز خروجه من منى بعد الغروب للعبادة ولا كفارة.