____________________
العلامة (1) وقال في النهاية: يجب ثلاث شياه ولم يفصل (2) وهو مذهب ابن حمزة (3) وابن إدريس (4) والعلامة في المختلف (5).
وقال المفيد وتلميذه: ولا يبيت ليالي التشريق إلا ب " منى " فإن بات بغيرها فعليه دم شاة (6) (7) وكذا قال ابن أبي عقيل (8) وقال أبو علي: وليس للحاج أن يبيت ليالي منى إلا ب " منى " فإن فعل ذلك عامدا كان عليه عن كل ليلة دم (9) تنبيه وجوب الكفارة عن الليلة الثالثة على القول به مرتب على الإخلال بالليلتين السابقتين، فلو باتهما بمنى وبات الثالثة بغيرها وكان متقيا لم يجب عليه شئ.
وقال المفيد وتلميذه: ولا يبيت ليالي التشريق إلا ب " منى " فإن بات بغيرها فعليه دم شاة (6) (7) وكذا قال ابن أبي عقيل (8) وقال أبو علي: وليس للحاج أن يبيت ليالي منى إلا ب " منى " فإن فعل ذلك عامدا كان عليه عن كل ليلة دم (9) تنبيه وجوب الكفارة عن الليلة الثالثة على القول به مرتب على الإخلال بالليلتين السابقتين، فلو باتهما بمنى وبات الثالثة بغيرها وكان متقيا لم يجب عليه شئ.