واللواحق أربعة:
الأول: من أحدث ولجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد بجنايته ولا تعزير، ويضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج. ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته.
الثاني: لو ترك الحجاج زيارة النبي صلى الله عليه وآله أجبروا على ذلك، وإن كان ندبا لأنه جفاء.
الثالث: للمدينة حرم، وحده من عاير إلى وعير، ولا يعضد شجره، ولا بأس بصيده إلا ما صيد بين الحرتين.
الرابع: يستحب الغسل لدخولها وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحبابا مؤكدا، وزيارة فاطمة عليها صلوات الله والسلام في الروضة، والأئمة عليهم السلام بالبقيع، والصلاة بين المنبر والقبر وهو الروضة، وأن يصام بها الأربعاء ويومان بعده للحاجة. وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة في المساجد، وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السلام.
____________________
والعلامة (1) والشيخ في المبسوط (2) ونقل عن بعض أصحابنا الوجوب، وهو اختياره