____________________
المختلف قول الشيخ (1).
وتظهر الفائدة من وجوه:
(أ) كونه مخاطبا بالتقصير من العمرة على قول ابن إدريس، وبالوقوف بعرفات على قول الشيخ.
(ب) بطلان العمرة على قول الشيخ، وبقاء حكمها على قول ابن إدريس، فمتى رجع وقصر ثم لحق الموقفين فقد فاز بالنسكين.
(ج) إن لم يلحق الموقفين انقلب إلى المفردة للتحليل على القولين.
(د) لو نذر أو وقف أو أوصى بشئ للمحرمين بالحج، استحق على قول الشيخ، وحرم على القول الآخر.
(ه) لو قصر كان عليه دم شاة عند الشيخ، لكونه محرما بالحج، ولا شئ عند الآخر، لأنه فعل الواجب عليه.
(و) لو جامع فسد حجه عند الشيخ ولحقه أحكام المفسد، وعند الآخر عليه بدنة لكونه قبل التقصير وعمرته صحيحة لحصوله بعد سعيها.
(ز) لو كان ذلك ممن وجب عليه التمتع عينا، وجب عليه إكماله ولا يجزي عما عليه، لعدم جواز العدول على قول الشيخ، وعلى القول الآخر يمكن استدراكه بالرجوع إلى التقصير وإنشاء الإحرام للحج مع اتساع وقته.
(ح) لو وجب عليه جزاء صيد، فإن قلنا بالانقلاب ذبحه أو نحره بمنى، وبمكة على القول الآخر.
وتظهر الفائدة من وجوه:
(أ) كونه مخاطبا بالتقصير من العمرة على قول ابن إدريس، وبالوقوف بعرفات على قول الشيخ.
(ب) بطلان العمرة على قول الشيخ، وبقاء حكمها على قول ابن إدريس، فمتى رجع وقصر ثم لحق الموقفين فقد فاز بالنسكين.
(ج) إن لم يلحق الموقفين انقلب إلى المفردة للتحليل على القولين.
(د) لو نذر أو وقف أو أوصى بشئ للمحرمين بالحج، استحق على قول الشيخ، وحرم على القول الآخر.
(ه) لو قصر كان عليه دم شاة عند الشيخ، لكونه محرما بالحج، ولا شئ عند الآخر، لأنه فعل الواجب عليه.
(و) لو جامع فسد حجه عند الشيخ ولحقه أحكام المفسد، وعند الآخر عليه بدنة لكونه قبل التقصير وعمرته صحيحة لحصوله بعد سعيها.
(ز) لو كان ذلك ممن وجب عليه التمتع عينا، وجب عليه إكماله ولا يجزي عما عليه، لعدم جواز العدول على قول الشيخ، وعلى القول الآخر يمكن استدراكه بالرجوع إلى التقصير وإنشاء الإحرام للحج مع اتساع وقته.
(ح) لو وجب عليه جزاء صيد، فإن قلنا بالانقلاب ذبحه أو نحره بمنى، وبمكة على القول الآخر.