____________________
الزمان ما يدرك عرفة في آخر وقتها (1).
وفي صحيحة العيص توقيت المتعة بغروب شمس التروية (2) وهو مذهب الصدوق (3) والمفيد. (4) (ج) زوال شمس عرفة، قاله: في النهاية (5)، هو في صحيحة جميل: له المتعة إلى زوال عرفة وله الحج إلى زوال النحر (6).
(د) ظاهر كلام ابن إدريس، امتداده ما لم يفت اضطراري عرفة (7). وفي صحيحة زرارة اشتراط اختياريها (8).
وهو الأصح.
وفي صحيحة العيص توقيت المتعة بغروب شمس التروية (2) وهو مذهب الصدوق (3) والمفيد. (4) (ج) زوال شمس عرفة، قاله: في النهاية (5)، هو في صحيحة جميل: له المتعة إلى زوال عرفة وله الحج إلى زوال النحر (6).
(د) ظاهر كلام ابن إدريس، امتداده ما لم يفت اضطراري عرفة (7). وفي صحيحة زرارة اشتراط اختياريها (8).
وهو الأصح.