____________________
والخامس قول ابن إدريس (1).
والسادس قول التقي (2).
والتحقيق: إن النزاع لفظي، لأنه لا خلاف بينهم في وجوب إيقاع الموقفين في وقتهما، وإجزاء إيقاع بعض أفعال الحج كالذبح والطوافين في طول ذي الحجة.
فكان القائل بالأول أراد الزمان الذي يصح فيه إيقاع أفعال الحج.
وبالثاني ذلك، مع صحة بعض أفعال الحج كصوم بدل الهدي، فإنه يجوز من أول العشر ولا يجوز قبله (3).
وبالثالث الذي يصح إنشاء الإحرام فيه مضيقا للمختار، ولوقوع الوقوف بعرفة فيه، وقال عليه السلام: (الحج عرفة) (4).
وبالرابع أنه وقت فوات الوقوف بعرفة، فلم يصح إنشاء الإحرام حينئذ، لقوله عليه السلام: الحج عرفة، وبتعذر إدراك المشعر إلا اضطرارا. ولو أمكن إدراكه المشعر قبل طلوع الشمس مع إحرامه بعد الفجر أجزأ.
وبالخامس إكمال الموقفين في ذلك الوقت، وهما أعظم أركان الحج، لفواته بفواتهما عمدا وسهوا اختيارا واضطرارا.
والسادس قول التقي (2).
والتحقيق: إن النزاع لفظي، لأنه لا خلاف بينهم في وجوب إيقاع الموقفين في وقتهما، وإجزاء إيقاع بعض أفعال الحج كالذبح والطوافين في طول ذي الحجة.
فكان القائل بالأول أراد الزمان الذي يصح فيه إيقاع أفعال الحج.
وبالثاني ذلك، مع صحة بعض أفعال الحج كصوم بدل الهدي، فإنه يجوز من أول العشر ولا يجوز قبله (3).
وبالثالث الذي يصح إنشاء الإحرام فيه مضيقا للمختار، ولوقوع الوقوف بعرفة فيه، وقال عليه السلام: (الحج عرفة) (4).
وبالرابع أنه وقت فوات الوقوف بعرفة، فلم يصح إنشاء الإحرام حينئذ، لقوله عليه السلام: الحج عرفة، وبتعذر إدراك المشعر إلا اضطرارا. ولو أمكن إدراكه المشعر قبل طلوع الشمس مع إحرامه بعد الفجر أجزأ.
وبالخامس إكمال الموقفين في ذلك الوقت، وهما أعظم أركان الحج، لفواته بفواتهما عمدا وسهوا اختيارا واضطرارا.