____________________
بالنيات) (1)) وحملا الروايات على قصد التحلل.
فرع ولا يجوز التقديم للمتمتع إجماعا إلا عند الضرورة، وحينئذ هل يجب عليه تجديد التلبية؟ فيه القولان.
تنبيه إذا أحرم المتمتع وأراد الخروج إلى منى، وأراد أن يتطوع بالطواف، هل يجوز له ذلك؟ الأصح المنع وهو مذهب الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) وابن إدريس (4) والعلامة (5) ومعظم الأصحاب. وقال الحسن: إذا أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط (6) وهو متروك.
ولو فعل ذلك عامدا، هل يبطل إحرامه، ويجب تجديده؟ أو يأثم خاصة ويكون
فرع ولا يجوز التقديم للمتمتع إجماعا إلا عند الضرورة، وحينئذ هل يجب عليه تجديد التلبية؟ فيه القولان.
تنبيه إذا أحرم المتمتع وأراد الخروج إلى منى، وأراد أن يتطوع بالطواف، هل يجوز له ذلك؟ الأصح المنع وهو مذهب الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) وابن إدريس (4) والعلامة (5) ومعظم الأصحاب. وقال الحسن: إذا أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط (6) وهو متروك.
ولو فعل ذلك عامدا، هل يبطل إحرامه، ويجب تجديده؟ أو يأثم خاصة ويكون