دلالة للعام على الخاص بإحدى الدلالات الثلاث، على أن دلالة المفهوم إنما تكون حجة على تقدير عدم المنافي للمنطوق، فإنه أقوى منه، والمنافي موجود، وهو ما قدمناه من الأحاديث.
وروي، عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة) قلت: وكيف ذلك؟ قال: (لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه) (1).
الخامس: أنه عضو من أعضاء الطهارة يسقط في التيمم، فيكون فرضه المسح كالرأس.
واستدل المخالفون (2) بما رواه، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه توضأ فغسل رجليه ثم قال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (3).
وما رواه أبو هريرة وعائشة أنه صلى الله عليه وآله قال: (ويل للأعقاب من النار) (4) وتوعد على ترك غسل العقب (5)، فلو جاز تركه لكان التوعد عليه قبيحا.
وروى عاصم بن لقيط (6)، عن أبيه قال: قلت: كيف الوضوء يا رسول الله؟