المسيب يري أنها تحل بالعقد فقط وان لم يكن وطئ ولا دخول، ثم يقال لهم: قد وجدنا التحليل يدخل بأدق الأشياء (1) وهو فرج الأجنبية الذي في وطئه دخول النار، وإباحة الدم بالرجم والشهرة بالسياط، فإنه يحل بثلاث كلمات أو كلمتين: انكحني ابنتك، قال: قد أنكحتها أو تلفظ هي بالرضا والولي بالاذن (2) وبأن يقول سيد الأمة: هي لك هبة، ووجدنا التحريم لا يدخل الا بأغلظ الأشياء وهو طلاق الثلاث أو انقضاء أمد العدة، ووجدنا تحريم الربيبة (3) لا يدخل الا بالعقد والدخول والا فلا فظهر أن الذي قالوه تخليط، وقول بالباطل في الدين، والحق من هذا هو أن التحريم لا يدخل الا بما يدخل به التحليل، وهو القرآن أو السنة ولا مزيد. وبالله تعالى التوفيق * 257 مسألة - وقد تقضى الحائض إذا ظهرت شيئا من الصلاة التي مرت في أيام حيضها، وتقضى صوم الأيام التي مرت لها في أيام حيضها، وهذا نص مجمع لا يختلف فيه أحد * 258 مسألة - وان حاضت امرأة في أول وقت الصلاة أو في آخر الوقت ولم تكن صلت تلك الصلاة سقطت عنها (4) ولا إعادة عليها فيها، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي وأصحابنا، وبه قال محمد بن سيرين وحماد بن أبي سليمان، وقال النخعي والشعبي وقتادة وإسحاق: عليها القضاء، وقال الشافعي إن أمكنها أن تصليها فعليها القضاء * قال على: برهان قولنا هو أن الله تعالى جعل للصلاة وقتا محدودا أوله وآخره وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في أول وقتها وفى آخر وقتها، فصح أن المؤخر لها
(١٧٥)