الدم وكثيره في أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة، فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر إلى اقبال الدم وادباره وتغير لونه ثم تدع الصلاة على قدر ذلك ولا أرى النبي صلى الله عليه وآله قال اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فأنت مستحاضة كما لم يأمر الأولى بذلك، وكذلك أبي عليه السلام أفتى في مثل هذا وذلك أن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك فقال: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة فإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي، قال أبو عبد الله عليه السلام: فارى جواب أبى هاهنا غير جوابه في المستحاضة الأولى ألا تراه قال تدع الصلاة أيام أقرائها؟ لأنه نظر إلى عدد الأيام وقال هاهنا إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة وأمرها هنا أن تنظر إلى الدم إذا اقبل وادبر وتغير، وقوله البحراني شبه معنى قول النبي صلى الله عليه وآله ان دم الحيض يعرف وإنما سماه أبي عليه السلام بحرانيا لكثرته ولونه وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي اختلط أيامها حتى لا تعرفها وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام وكثيره، قال وأما السنة الثالثة: ففي التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت واستمر بها فان سنة هذه غير سنة الأولى والثانية، وذلك أن امرأة يقال لها حمنة بنت جحش أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت اني استحضت حيضة شديدة فقال: احتشي كرسفا، فقالت إنه أشد من ذلك إني اثجه ثجا فقال: لها تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين واغتسلي للفجر غسلا وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا وأخري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا، قال أبو عبد الله عليه السلام فأراه قد بين في هذه غير ما بين في الأولى والثانية وذلك أن أمرها مخالف لأمر تينك ألا ترى ان أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها
(٣٨٣)