قبل الثلاثة لزم بعدها، لجواز أن ترى ما هو أسود ويتجاوز فيكون هو حيضها لا الثلاثة. قلنا: الفرق إن اليوم واليومين ليس حيضا حتى تستكمل ثلاثة، والأصل عدم التتمة وأما إذا استمر ثلاثا فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا ولا يبطل هذا إلا مع التجاوز، والأصل عدمه حتى يتحقق.
ولو احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام " في المرأة ترى الدم أول النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم؟ قال: تفطر إنما فطرها من الدم " (1).
قال الشيخ في التهذيب: معناه أنها لو لم تفطر بالطعام والشراب فإنها بحكم المفطر، وكذا ما روي من طرق أن المرأة إذا طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس تفطر.
وعن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر " (2) قلنا: الحكم بالإفطار عند الدم مطلقا غير مراد فيصرف إلى المعهود وهو دم الحيض، ولا يحكم بأنه حيض إلا إذا كان في العادة فيحمل على ذلك، وأما الأخبار التي تضمنت ذكر الطمث فلا تتناول موضع النزاع، لأنا لا نحكم بأنه طمثت إلا إذا كان في زمان العادة أو باستمرار ثلاثة بلياليها.
مسألة: إذا رأت الدم في عادتها ففي قدر الاستظهار بترك العبادة مع مجئ الدم قولان: قال في النهاية: تستظهر بعد العادة بيوم أو يومين، وهو قول ابن بابويه والمفيد.
وقال علم الهدى في المصباح: تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة. وقال في الجمل: إن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى. والأحوط ما ذكره في النهاية، وإن كان ما ذكره