ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يمس اسما من أسماء الله تعالى مكتوبا في لوح أو قرطاس أو فص أو غير ذلك).
يدل على ذلك.
(٣٤٠) ٣١ ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى ولا ينافي هذا.
(٣٤١) ٣٢ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين وعلي ابن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
سألته عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس.
لأنه لا يمتنع أن يكون إنما أجاز ذلك له إذا لم يكن عليها اسم الله تعالى وان كانت دراهم بيضا والأول نهي إذا كان عليها شئ من ذلك.
ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يمس القرآن).
فيدل على ذلك قوله تعالى: ﴿لا يمسه الا المطهرون﴾ (1) فحظر مس الكتاب مع ارتفاع الطهارة، فإن قال قائل: هذا يلزمكم عليه ألا تجوزوا من ليس على الطهارة الصغرى أن يمس القرآن، قيل له: كذلك نقول وإنما نجيز له أن يمس حواشي المصحف فاما نفس المكتوب فلا نجوز، ويدل على ذلك.
(342) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن