ولا عتب: وهذا كما قال الأصحاب يعذر المريض شبهه في ترك الجماعة وان قلنا هي سنة لأنها سنة متأكدة يكره تركها كما سنوضحه في بابه إن شاء الله تعالى: قال المصنف رحمه الله] [ويستحب أن لا ينقص في الغسل من صاع ولا في الوضوء من مد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد فان أسبغ بما دونه أجزأه لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بما لا يبل الثرى قال الشافعي رحمه الله: وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي] [الشرح] الثرى مقصور وهو ما تحت وجه الأرض من التراب الندي والصاع أربعة أمداد بلا خلاف والصحيح ان الصاع هنا خمسة أرطال وثلث بالبغدادي كما هو في زكاة الفطر خمسة وثلث بالاتفاق وذكر الماوردي والقاضي حسين والروياني فيه وجهين: أحدهما هذا: والثاني أنه ثمانية أرطال بالبغدادي: والمشهور الأول وقد سبق بيان رطل بغداد في مسألة القلتين وقوله أسبغ أي عمم الأعضاء ومنه ثوب سابغ أي كامل: أما حكم المسألة فأجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان وممن نقل الاجماع فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وقد سبق في باب صفة الوضوء ان شرط غسل العضو جريان الماء عليه قال الشافعي والأصحاب ويستحب أن لا ينقص في الغسل من صاع ولا في الوضوء من مد قال الرافعي والصاع والمد تقريب لا تحديد وفى صحيح مسلم عن سفينة رضي الله عنه (كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد) وفى مسلم أيضا عن أنس بالصاع إلى خمسة أمداد: وفى البخاري اغتساله صلى الله عليه وسلم بالصاع من رواية جابر وعائشة ويدل على جواز النقصان عن صاع ومد مع الاجماع حديث عائشة (كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد وقريبا من ذلك) رواه مسلم ويدل على أن ماء الطهارة غير مقدر بقدر للوجوب حديث عائشة (كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة): رواه البخاري ومسلم وعن أنس (كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد) وعن ابن عباس (ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان
(١٨٩)