وأما الجماع: فإذا كان في " القبل " فالتقى الختانان و (حده غيبوبة الحشفة) وجب الغسل عليهما، وإن أكسل وهو أن يجامع من غير أنزال، على ذلك فتوى العلماء إلا داود وقوما من الصحابة، لنا ما روي عن عايشة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله " إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل " (١) ويعني " بالشعب " شعبتي رجليها وشعبتي فرجها.
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قال علي عليه السلام:
إذا التقى الختانان وجب الغسل، قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال:
نعم " (٢) ومعنى " الالتقاء " المحاذاة لا مماسة أحدهما للآخر، لأن ختان المرأة فوق مخرج البول منها، ومدخل الذكر أسفل من مخرج البول، وفي إيجاب الغسل بالوطئ في دبر المرأة قولان:
أحدهما: لا يجب ذكره في النهاية عملا بالأصل، ورواية أحمد بن محمد البرقي رفعه عن أبي عبد الله قال: عليه السلام قال: " إذا أتى الرجل المرأة في دبرها ولم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها " (٣) وقال في المبسوط:
لأصحابنا فيه روايتان. وجزم علم الهدى رضي الله عنه بإيجاب الغسل وإن لم ينزل وهو أشبه.
لنا قوله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (4) والتيمم بدل من الغسل أو الوضوء، فلو لم يجب الطهارة باللمس مع وجود الماء لم أوجب التيمم مع فقده