أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، وقال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروني بذلك (حم، ش، ح، م وأبو العباس السراج في كتابه وابن خزيمة والطحاوي، حب).
27325 عن ابن كعب سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحدنا يأتي المرأة ثم يكسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء (عب).
27326 (من مسند سهل بن سعد الساعدي) إنما كان قول الأنصار: الماء من الماء إنها كانت رخصة في أول الاسلام، ثم كان الغسل بعد، وفي لفظ: ثم أخذنا بالغسل بعد ذلك إذا مس الختان الختان (عب، ش).
27327 عن أبي هريرة إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل صلى الله عليه وآله.
27328 عن أبي صالح الزيات عن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى رجلا من الأنصار فخرج إليه فانطلقا قبل قباء