رأى في منامه انه قد احتلم قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.
وروى هذا الحديث بلفظ آخر.
(1119) 12 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه قد احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال: نعم.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول لان الوجه في الجمع بينهما أن الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيا وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة إن كان قد صلى لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام وأما ما يشاركه فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلا إذا تيقن الاحتلام.
(1120) 13 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل.
(1121) 14 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام في رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال: يصلي فيه قلت فرجل رأى في المنام انه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال: ليس عليه الغسل إن عليا عليه السلام كان يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر.
(1122) 15 أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو ازارها يصيبه من بلل الفرج