أبى حاجب، عن الحكم بن عمرو - وهو الأقرع - أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ".
(41) باب الوضوء بماء البحر 83 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بنى عبد الدار - أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو الطهور ماؤه، الحل ميتته ".
(42) باب الوضوء بالنبيذ 84 - حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي، قالا: ثنا شريك، عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: " ما في إداوتك؟ " قال: نبيذ، قال: " تمرة طيبة وماء طهور " قال أبو داود: وقال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد: كذا قال شريك، ولم يذكر هناد ليلة الجن.
85 - حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، عن داود، عن عامر، عن علقمة، قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد.
86 حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمان، ثنا بشر بن منصور، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ، وقال: إن التيمم أعجب إلي منه.
87 - حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمان، ثنا أبو خلدة، قال: سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ: أيغتسل به؟ قال: لا.