إلى الاكتفاء بالاسلام إلا المحقق والشهيد الثاني والمحدث الكاشاني كما قدمنا ذكره.
وفيه (وأولا) إن هذا القول بالنظر إلى الأخبار لا يخلو من تدافع وتناقض، فإن مقتضى الحكم بالاسلام جواز المناكحة وغيرها من الأحكام المترتبة على الاسلام كما عرفت آنفا، ففي رواية حمران بن أعين (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح) الحديث.
وفي رواية سماعة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره عامة الناس) وفي حسنة الفضيل بن يسار (3) (والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء) إلى غير ذلك زمن الروايات التي يقف عليها المتتبع.
و (ثانيا) إنه من المعلوم في زمنه صلى الله عليه وجواز مناكحة المنافقين المظهرين للاسلام مع العلم بنفاقهم، وأنه صلى الله عليه وآله قد نكح وأنكح بناء على ظاهر الاسلام، وإن علم بالنفاق، وليس ذلك إلا باعتبار الاكتفاء بالاسلام في صحة المناكحة، وعدم اشتراط الايمان.
وبالجملة فالقول بالاسلام، والمنع من المناكحة مما لا يجتمعان، فالقائل بإسلامهم يتحتم على القول بجواز مناكحتهم كما هو أحد القولين، والقائل بالمنع من مناكحتهم لا يتم له إلا مع القول بكفرهم وعدم إسلامهم بالكلية كما هو القول الفضل، والمذهب الجزل، والمؤيد بتظافر الآيات والروايات، وهذه الأخبار المانعة من المناكحة إنما منعت من حيث الكفر، ولكن جل هؤلاء القائلين بالاسلام قد وقعوا لذاك في مضيق الالزام فاختل نظامهم وانحل زمامهم،