ولو دخلا مستأمنين لم يمنعا من الرجوع.
ولو أبى العبد لم يجبر على الرجوع مع مولاه، فإن أقام السيد للاستيفاء عقد أمانا لنفسه، وله أن يوكل فيه وينعتق مع الأداء، ثم يعقد أمانا إن أقام، وإلا رجع.
ولو عجز استرقه ويرد إلى السيد.
ولو ارتد المولى لم تصح كتابته إن كان عن فطرة، لزوال ملكه عنه، وإن كان عن غيرها فكذلك إن كان العبد مسلما لوجوب بيعه عليه. ويحتمل وقوعها موقوفة، فإن أسلم تبينا الصحة.
وإن قتل أو مات بطلت، فإن أدى حال الردة لم يحكم بعتقه، بل يكون موقوفا، فإن أسلم ظهر صحة الدفع وانعتق.
ولو ارتد بعد الكتابة أدى العبد إلى الحاكم لا إليه، ويعتق بالأداء، فإن دفع إليه كان موقوفا، أو باطلا على التردد.
وفي اشتراط الحاكم في الحجر وفي تعجيزه بالدفع إلى المرتد مع التلف إشكال. ولو أسلم حسب عليه ما أخذه في الردة.
ويجوز لولي الطفل والمجنون الكتابة مع الغبطة على رأي.
ويصح كتابة المريض من الثلث، لأنه معاملة على ماله بماله، فإن خرج من الثلث عتق أجمع عند الأداء، وإن لم يكن غيره صحت في ثلثه وكان الباقي رقا على رأي.
الركن الرابع: العبد وله شرطان: التكليف والإسلام. فلو كاتب الصبي أو المجنون لم ينعقد، إذ ليس لهما أهلية القبول.
ولو كاتب المسلم كافرا فالأقرب البطلان. ولو كاتبه مثله لم يصح على إشكال.
ويجوز أن يكاتب بعض عبده على رأي، وحصته من المشترك ومن المعتق بعضه.