مات استعملت القرعة، فإن ادعى كل منهما علمه حلف على نفي العلم.
ولو مات حلف الورثة على نفي العلم أيضا.
ولو أقام أحد العبدين بينة بالأداء قبلت، سواء كان قبل القرعة أو بعدها، ويظهر فساد القرعة، لأن البينة أقوى، ويحتمل عتقهما معا.
يب: يجوز أن يعجل (1) المكاتب بعض العوض قبل أجله ليسقط المولى الباقي، ولا يجوز الزيادة عليه للتأخير. ويجوز أن يصالحه على ما في ذمته بأقل أو بأكثر، لا بمؤجل، لأنه يصير بيع دين بمثله على رأي.
الركن الثالث: السيد وشرطه: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وجواز التصرف، فلو كاتب الطفل أو المجنون أو المكره أو السكران أو الغافل أو الساهي أو المحجور عليه لسفه أو فلس لم تقع. وكذا المميز وإن أذن له الولي، والأقرب عدم اشتراط الإسلام. فلو كاتب الذمي عبده صح.
ولو كان العبد مسلما ففي صحة كتابته نظر، أقربه المنع، بل يقهر على بيعه من مسلم.
أما لو أسلم بعد الكتابة فالأقرب اللزوم، لكن لو عجز فعجزه واسترقه بيع عليه، ويحتمل عدم التعجيز.
ولو اشترى مسلما فكاتبه لم يصح الشراء، ولا الكتابة. ولو أسلم فكاتبه بعد إسلامه لم يصح.
ولو كاتب الحربي مثله صح ولو جاءا إلينا وقد قهر أحدهما صاحبه بطلت الكتابة، فإن العبد إن كان هو القاهر ملك سيده، وإن كان السيد فقد قهره على إبطال الكتابة ورده رقيقا. وكذا لو قهره السيد بعد عتقه. وإن دخلا من غير قهر فقهر أحدهما الآخر في دار الإسلام لم تبطل الكتابة، لأنها دار حظر لا يؤثر فيها القهر إلا بالحق.