____________________
بالماء. " (1).
ومنها: صحيح زرارة المتقدم في أول الفصل المتضمن لقول الباقر عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور. ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله (ص) " (2) وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله... " (3) ومرفوع أحمد بن محمد عن أبي عبد الله (ع): " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء " (4).
ومنها: النبوي: " وليستنج بثلاثة أحجار أبكار " (5) ونحوه نبويات أخرى، وفي بعضها أنه عجم صلى الله عليه وآله نهى أن يستنجى بدون الثلاثة.
لكن الجميع لا يخلو عن إشكال لما تقدم من ظهور صحيح بريد في الجنس. ودلالة الموثق موقوفة عن كون السؤال فيه عن شروط التمسح، ولا قرينة عليه، لاحتمال كون المراد به السؤال عن أصل مشروعيته، فيكون الجواب مسوقا لبيان ذلك.
بل لعله الأنسب بالاستشهاد بسيرة الحسين عليه السلام، لوضوح أن الاستشهاد على التثليث بسنة النبي صلى الله عليه وآله أولى، بخلاف أصل المشروعية، فإن الاستشهاد عليه بسيرة الحسين عليه السلام أولى من الاستشهاد بسنة النبي صلى الله عليه وآله، لعدم دفع سنته صلى الله عليه وآله لاحتمال النسخ الذي يقرب كونه منشأ السؤال، لأن المشروعية في صدر التشريع يبعد اختفاؤها واحتياجها للسؤال.
كما أن بيان أصل المشروعية هو الظاهر من صحيح أبي خديجة بقرينة ذيله.
وأما ما تضمنه الموثق والصحيح من سيرة الحسين عليه السلام والناس فهو لا يدل على الوجوب.
ومنها: صحيح زرارة المتقدم في أول الفصل المتضمن لقول الباقر عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور. ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله (ص) " (2) وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله... " (3) ومرفوع أحمد بن محمد عن أبي عبد الله (ع): " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء " (4).
ومنها: النبوي: " وليستنج بثلاثة أحجار أبكار " (5) ونحوه نبويات أخرى، وفي بعضها أنه عجم صلى الله عليه وآله نهى أن يستنجى بدون الثلاثة.
لكن الجميع لا يخلو عن إشكال لما تقدم من ظهور صحيح بريد في الجنس. ودلالة الموثق موقوفة عن كون السؤال فيه عن شروط التمسح، ولا قرينة عليه، لاحتمال كون المراد به السؤال عن أصل مشروعيته، فيكون الجواب مسوقا لبيان ذلك.
بل لعله الأنسب بالاستشهاد بسيرة الحسين عليه السلام، لوضوح أن الاستشهاد على التثليث بسنة النبي صلى الله عليه وآله أولى، بخلاف أصل المشروعية، فإن الاستشهاد عليه بسيرة الحسين عليه السلام أولى من الاستشهاد بسنة النبي صلى الله عليه وآله، لعدم دفع سنته صلى الله عليه وآله لاحتمال النسخ الذي يقرب كونه منشأ السؤال، لأن المشروعية في صدر التشريع يبعد اختفاؤها واحتياجها للسؤال.
كما أن بيان أصل المشروعية هو الظاهر من صحيح أبي خديجة بقرينة ذيله.
وأما ما تضمنه الموثق والصحيح من سيرة الحسين عليه السلام والناس فهو لا يدل على الوجوب.