____________________
والثاني بعدم حجية النبوي، لعدم إسناده من طرقنا. ولا مجال لدعوى انجباره بعمل الأصحاب بعد عدم روايتهم له في كتب الحديث المشهورة وعدم وضوح اعتمادهم عليه، ولعله راجع إلى ما حكي عن بعضه العامة من روايتهم عنه صلى الله عليه وآله: " إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات " (1).
على أنه أعم من نصوص تثليث الأحجار، فيخصص بها، كما ذكره في الحدائق والمستند.
اللهم إلا أن يكون حملها عليه بجعله قرينة على كون تعدد الأحجار فيها لأجل تعدد المسح أقرب عرفا من حمله عليها بتخصيصه بها، ولو لخصوصية المورد لبعد خصوصية تعدد الحجر. ولا أقل من تساوي الوجهين الملزم بالرجوع لاطلاقات النقاء المقتضية لعدم وجوب تعدد الحجر. فتأمل جيدا.
وأما الثالث فما اشتمل عليه من التنظيرات لا يخلو بعضها عن إشكال، لاحتمال منافاة الثاني لما عن بعضهم من اعتبار البكارة، بل الثالث تناف له قطعا، بل هو لا يتم بناء على اعتبار تثليث الأحجار، وإنما يمكن تسليم الخصم به في استنجاء آخر.
على أنه يشبه القياس والاستحسان الذي لا مجال للاعتماد عليه إلا أن يوجب القطع، الذي تختص حجيته بمن حصل له، ولا يصلح للاحتجاج عند الخصام.
ولا طريق لتحصيله مع كون أصل التثليث تعبديا محضا يخفى وجهه على العرف، إذ ليس هو بأولى من دعوى القطع بعدم خصوصية تعدد المسح وأن الغرض كميته، فيكفي المسح الواحد بالحجر الكبير إذا كان بقدر ثلاث مسحات بالأحجار المتعارفة.
هذا، وقد ذكر في الجواهر أن المستفاد من نصوص تثليث الأحجار اعتبار تعدد المسح، وتعدد الممسوح به - بمعنى تعدد السطح الذي يقع به المسح -
على أنه أعم من نصوص تثليث الأحجار، فيخصص بها، كما ذكره في الحدائق والمستند.
اللهم إلا أن يكون حملها عليه بجعله قرينة على كون تعدد الأحجار فيها لأجل تعدد المسح أقرب عرفا من حمله عليها بتخصيصه بها، ولو لخصوصية المورد لبعد خصوصية تعدد الحجر. ولا أقل من تساوي الوجهين الملزم بالرجوع لاطلاقات النقاء المقتضية لعدم وجوب تعدد الحجر. فتأمل جيدا.
وأما الثالث فما اشتمل عليه من التنظيرات لا يخلو بعضها عن إشكال، لاحتمال منافاة الثاني لما عن بعضهم من اعتبار البكارة، بل الثالث تناف له قطعا، بل هو لا يتم بناء على اعتبار تثليث الأحجار، وإنما يمكن تسليم الخصم به في استنجاء آخر.
على أنه يشبه القياس والاستحسان الذي لا مجال للاعتماد عليه إلا أن يوجب القطع، الذي تختص حجيته بمن حصل له، ولا يصلح للاحتجاج عند الخصام.
ولا طريق لتحصيله مع كون أصل التثليث تعبديا محضا يخفى وجهه على العرف، إذ ليس هو بأولى من دعوى القطع بعدم خصوصية تعدد المسح وأن الغرض كميته، فيكفي المسح الواحد بالحجر الكبير إذا كان بقدر ثلاث مسحات بالأحجار المتعارفة.
هذا، وقد ذكر في الجواهر أن المستفاد من نصوص تثليث الأحجار اعتبار تعدد المسح، وتعدد الممسوح به - بمعنى تعدد السطح الذي يقع به المسح -