____________________
كون الحاكي هو الإمام عليه السلام فلا يكون إطلاقه حجة، بخلاف الأول.
غير ظاهر، فإن حكاية الإمام عليه السلام لا توجب الإطلاق في القضية الخارجية.
نعم، قد يستفاد الإطلاق من عدم التنبيه على القيد لخصوصية في المورد، كما لو ورد جوابا عن سؤال مطلق، مثلا لو سئل الإمام عليه السلام عن الصلاة في الصوف، فأجاب بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي في الصوف، اتجه التمسك بالاطلاق، لظهوره حينئذ في صلوح الجواب لبيان الحكم في مورد السؤال بنحو يترتب عليه العمل فيه على إطلاقه المستلزم لعدم أخذ القيود فيه، بخلاف المقام مما لم يعلم فيه وجه ورود النقل، إذ لعله لبيان أصل مشروعية التمسح، أو لمحض نقل القضية الخارجية.
الخامس: إطلاق الاستنجاء في كثير من النصوص، حيث استدل بذلك في الجواهر بتقريب أن الاستنجاء لغة هو غسل محل النجو أو مسحه.
لكن لم أعثر في النصوص على ما تضمن الإطلاق المذكور، فإن النصوص المتضمنة لعنوان الاستنجاء قد وردت لبيان أحكامه بنحو يظهر منها المفروغية عما هو المشروع منه، مثل ما ورد في نسيان الاستنجاء (1)، واستحباب الوتر فيه (2)، وكراهته باليمين (3)، وباليد التي فيها خاتم فيه اسم الله تعالى (4)، وكيفية الجلوس له (5)، وليست واردة لبيان وجوب الاستنجاء، ليتجه التمسك باطلاقها. فالعمدة في إثبات الاطلاق المذكور هو الصحيحان الأولان.
نعم، لا يبعد التمسك بالاطلاقات المقامية للنصوص المتضمنة لمشروعية الاستجمار، فإنه حيث كان الاستجمار شايعا عند الناس، ولا يدركون من فائدته إلا إزالة العين، فظاهر حال الشارع في إقراره وترتيب الآثار عليه إرادة ما عليه الناس،
غير ظاهر، فإن حكاية الإمام عليه السلام لا توجب الإطلاق في القضية الخارجية.
نعم، قد يستفاد الإطلاق من عدم التنبيه على القيد لخصوصية في المورد، كما لو ورد جوابا عن سؤال مطلق، مثلا لو سئل الإمام عليه السلام عن الصلاة في الصوف، فأجاب بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي في الصوف، اتجه التمسك بالاطلاق، لظهوره حينئذ في صلوح الجواب لبيان الحكم في مورد السؤال بنحو يترتب عليه العمل فيه على إطلاقه المستلزم لعدم أخذ القيود فيه، بخلاف المقام مما لم يعلم فيه وجه ورود النقل، إذ لعله لبيان أصل مشروعية التمسح، أو لمحض نقل القضية الخارجية.
الخامس: إطلاق الاستنجاء في كثير من النصوص، حيث استدل بذلك في الجواهر بتقريب أن الاستنجاء لغة هو غسل محل النجو أو مسحه.
لكن لم أعثر في النصوص على ما تضمن الإطلاق المذكور، فإن النصوص المتضمنة لعنوان الاستنجاء قد وردت لبيان أحكامه بنحو يظهر منها المفروغية عما هو المشروع منه، مثل ما ورد في نسيان الاستنجاء (1)، واستحباب الوتر فيه (2)، وكراهته باليمين (3)، وباليد التي فيها خاتم فيه اسم الله تعالى (4)، وكيفية الجلوس له (5)، وليست واردة لبيان وجوب الاستنجاء، ليتجه التمسك باطلاقها. فالعمدة في إثبات الاطلاق المذكور هو الصحيحان الأولان.
نعم، لا يبعد التمسك بالاطلاقات المقامية للنصوص المتضمنة لمشروعية الاستجمار، فإنه حيث كان الاستجمار شايعا عند الناس، ولا يدركون من فائدته إلا إزالة العين، فظاهر حال الشارع في إقراره وترتيب الآثار عليه إرادة ما عليه الناس،