____________________
يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم) (1) وقوله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين... " (2) وقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " (3) إلى غير ذلك.
فالعمدة في خدش الاستدلال به أنه وارد لبيان مشروعية الأحجار في الجملة كما يناسبه ما في ذيله من مقابلته بالبول الذي لا يجزي فيه إلا الماء.
اللهم إلا أن يقال: ظاهر المسح فيه هو مسح الغائط المزيل له، لا مسح موضعه، فيكون ظاهرا في الاكتفاء بالنقاء، ووجوب ما زاد عليه ليس تقييدا، كي يدعى عدم الإطلاق الدافع له، بل هو راجع إلى عدم إجزائه، كما لو وجب أمر آخر غير المسح، وهو خلاف ظاهره. فتأمل جيدا.
الرابع: صحيح زرارة: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل " (4).
لكن عدم تقييد الكرسف لا يوجب الاطلاق بعد وروده في نقل قضية خارجية لعلها كانت مبنية على التعدد، كما هو المصرح به في موثقه الآخر عنه عليه السلام: " سألته عن التمسح بالأحجار فقال: كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار " (5)، فهو لا يدل إلا على مشروعية التمسح والاجتزاء به عن الغسل، وهو مقتضى التنبيه في ذيله على عدم الغسل.
ومثله في ذلك صحيحه الآخر: " كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق " (6).
وما يظهر من سيدنا المصنف قدس سره من التفريق بينهما بعدم ظهور الثاني في
فالعمدة في خدش الاستدلال به أنه وارد لبيان مشروعية الأحجار في الجملة كما يناسبه ما في ذيله من مقابلته بالبول الذي لا يجزي فيه إلا الماء.
اللهم إلا أن يقال: ظاهر المسح فيه هو مسح الغائط المزيل له، لا مسح موضعه، فيكون ظاهرا في الاكتفاء بالنقاء، ووجوب ما زاد عليه ليس تقييدا، كي يدعى عدم الإطلاق الدافع له، بل هو راجع إلى عدم إجزائه، كما لو وجب أمر آخر غير المسح، وهو خلاف ظاهره. فتأمل جيدا.
الرابع: صحيح زرارة: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل " (4).
لكن عدم تقييد الكرسف لا يوجب الاطلاق بعد وروده في نقل قضية خارجية لعلها كانت مبنية على التعدد، كما هو المصرح به في موثقه الآخر عنه عليه السلام: " سألته عن التمسح بالأحجار فقال: كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار " (5)، فهو لا يدل إلا على مشروعية التمسح والاجتزاء به عن الغسل، وهو مقتضى التنبيه في ذيله على عدم الغسل.
ومثله في ذلك صحيحه الآخر: " كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق " (6).
وما يظهر من سيدنا المصنف قدس سره من التفريق بينهما بعدم ظهور الثاني في