____________________
لكن يندفع الأول: بأن الظاهر أن ذكر المرتين ليس للأمر بهما، بل لبيان الحد الأعلى الوضوء المفروض، في قبال ما عليه العامة من التثليث، لكون ذلك هو المسؤول عنه، دون وجوب الوضوء، أو كيفيته، لفرض الأول في السؤال وإهمال الثاني في الجواب.
ويندفع الثاني: بأن التفضل إنما يمنع من الظهور في الإطلاق لو أشير فيه لماهية الفعل وعنوانه من دون شرح لحاله، كما في المثال الذي ذكره، حيث أطلق فيه عنوان الاستنجاء، دون مثل الصحيح المتضمن لذكر ما يتحقق به الاستنجاء من غسل الذكر وإذهاب الغائط، خصوصا مع التفرق بينهما في التعبير الظاهر في التصدي لسرح الماهية.
ومثله ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من انصراف اطلاق إذهاب الغائط بقرينة الارتكاز العرفي في التطهير إلى نقاء العين والأثر، فالاكتفاء بزوال العين في الاستجمار يتوقف على الاعتماد على أخباره والنظر فيها.
لاندفاعه: بأنه لا مجال للخروج عن الإطلاق بالقرينة المذكورة بعد فرض العموم للاستجمار الذي لا يزول معه الأثر غالبا أو دائما، ولذا لا يتوهم لزوم ذلك في الثلاثة باختيار الأحجار الكبيرة التي يكون استيعابها بالمسح مستلزما لذلك في الجملة.
الثالث: صحيح بريد عن أبي جعفر عليه السلام: أنه قال: " يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء " (1).
بدعوى: ظهوره في الجنس بعد تعذر الاستغراق وعدم القرينة على العهد، فيجزي ما يمسح الغائط ويزيله وإن كان حجرا واحدا.
ودعوى: ظهوره في جنس الجمع لا جنس المفرد.
مدفوعة: بأن ذلك يتم في المنكر لا في المعرف، وإلا فهو ظاهر في مطلق الجنس، سواء كان باللام أم بالإضافة، كما في قوله تعالى: (إذا رأيت الذين
ويندفع الثاني: بأن التفضل إنما يمنع من الظهور في الإطلاق لو أشير فيه لماهية الفعل وعنوانه من دون شرح لحاله، كما في المثال الذي ذكره، حيث أطلق فيه عنوان الاستنجاء، دون مثل الصحيح المتضمن لذكر ما يتحقق به الاستنجاء من غسل الذكر وإذهاب الغائط، خصوصا مع التفرق بينهما في التعبير الظاهر في التصدي لسرح الماهية.
ومثله ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من انصراف اطلاق إذهاب الغائط بقرينة الارتكاز العرفي في التطهير إلى نقاء العين والأثر، فالاكتفاء بزوال العين في الاستجمار يتوقف على الاعتماد على أخباره والنظر فيها.
لاندفاعه: بأنه لا مجال للخروج عن الإطلاق بالقرينة المذكورة بعد فرض العموم للاستجمار الذي لا يزول معه الأثر غالبا أو دائما، ولذا لا يتوهم لزوم ذلك في الثلاثة باختيار الأحجار الكبيرة التي يكون استيعابها بالمسح مستلزما لذلك في الجملة.
الثالث: صحيح بريد عن أبي جعفر عليه السلام: أنه قال: " يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء " (1).
بدعوى: ظهوره في الجنس بعد تعذر الاستغراق وعدم القرينة على العهد، فيجزي ما يمسح الغائط ويزيله وإن كان حجرا واحدا.
ودعوى: ظهوره في جنس الجمع لا جنس المفرد.
مدفوعة: بأن ذلك يتم في المنكر لا في المعرف، وإلا فهو ظاهر في مطلق الجنس، سواء كان باللام أم بالإضافة، كما في قوله تعالى: (إذا رأيت الذين