____________________
لكن لا مجال للخروج به عما تقدم.
ودعوى: حمله على صورة التمكن من الماء وحمل ما تقدم على صورة تعذره جمعا بينهما بقرينة النبوي: " إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء " (1).
مدفوعة: بتعذر حمل ما تقدم على صورة تعذر الماء بعد كثرة تلك النصوص وقلة الابتلاء بتعذره.
ولا سيما مع المقابلة في بعضها بين الغائط والبول والالزام بالماء في البول، وتضمن بعضها سيرة بعض المعصومين عليهم السلام (2) حيث يبعد ابتلاؤهم بتعذر الماء، فضلا عن شيوعه في حقهم.
والنبوي - مع ضعف سنده - ظاهر في أن المعلق على عدم الماء هو الأمر بالوتر، لا استعمال الحجر، فكأن المراد به أن الأمر بالوتر يختص بالأحجار.
فالمتعين طرح الموثق، لهجره عند الأصحاب، أو حمله على الاستحباب - كما في التهذيب - وهو الأنسب بذكر مضمونه في المقنع، وإن كان بعيدا في نفسه، لظهور الموثق في أهمية الحكم بالنحو الذي يستوجب إعادة الصلاة، وهو لا يناسب نصوص التمسح، ولا سيما ما تضمن منها سيرة بعض المعصومين عليهم السلام عليه. وليس مفاد الموثق مجرد الأمر باستعمال الماء، كي لا ينافي ذلك. فلاحظ.
(1) وهو المتيقن من التمسح نصا وفتوى، لتظافر النصوص به وتطابقهم عليه.
(2) كما صرح به جماعة، وعن غير واحد دعوى الشهرة عليه، وعن
ودعوى: حمله على صورة التمكن من الماء وحمل ما تقدم على صورة تعذره جمعا بينهما بقرينة النبوي: " إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء " (1).
مدفوعة: بتعذر حمل ما تقدم على صورة تعذر الماء بعد كثرة تلك النصوص وقلة الابتلاء بتعذره.
ولا سيما مع المقابلة في بعضها بين الغائط والبول والالزام بالماء في البول، وتضمن بعضها سيرة بعض المعصومين عليهم السلام (2) حيث يبعد ابتلاؤهم بتعذر الماء، فضلا عن شيوعه في حقهم.
والنبوي - مع ضعف سنده - ظاهر في أن المعلق على عدم الماء هو الأمر بالوتر، لا استعمال الحجر، فكأن المراد به أن الأمر بالوتر يختص بالأحجار.
فالمتعين طرح الموثق، لهجره عند الأصحاب، أو حمله على الاستحباب - كما في التهذيب - وهو الأنسب بذكر مضمونه في المقنع، وإن كان بعيدا في نفسه، لظهور الموثق في أهمية الحكم بالنحو الذي يستوجب إعادة الصلاة، وهو لا يناسب نصوص التمسح، ولا سيما ما تضمن منها سيرة بعض المعصومين عليهم السلام عليه. وليس مفاد الموثق مجرد الأمر باستعمال الماء، كي لا ينافي ذلك. فلاحظ.
(1) وهو المتيقن من التمسح نصا وفتوى، لتظافر النصوص به وتطابقهم عليه.
(2) كما صرح به جماعة، وعن غير واحد دعوى الشهرة عليه، وعن