____________________
بعدم استعمال الحجر المستعمل، وهو المحكي عن السرائر والمهذب والجامع والاصباح وغيرها.
ويقتضيه مرفوع أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء " (1).
لكنه - مع ضعفه - محتمل للاستحباب، لأن السنة تعمه. بل ذكر غير واحد أن اشتماله على الاتباع ملزم بحمله عليه. إلا أنه يندفع باحتماله الاستئناف وعدم بيان السنة، فلا ينافي إرادة الوجوب منها.
نعم، يتعين كونه لبيان السنة على تقدير عدم الواو، كما رواه سيدنا المصنف قدس سره.
لكنها مثبتة في التهذيب والوسائل المطبوعين. حديثا، وأصر عليها شيخنا الأستاذ قدس سره.
فالعمدة ما ذكرنا. ولعله لذا صرح بعدم اعتبار البكارة في المبسوط وجامع المقاصد والروضة والمدارك، وهو المحكي عن التذكرة والموجز والروض، وهو ظاهر اللمعة ومحكي الدلائل، بل الغنية، حيث صرح فيها باجزاء الطاهر.
بل قد يستظهر أيضا ممن اقتصر على ذكر الأحجار، لأن البكارة ليست كالطهارة من الشروط الارتكازية التي قد تستغني عن التنصيص عليها.
بل لا يبعد كون مراد بعض من صرح باعتبار عدم الاستعمال الكناية عن اعتبار الطهارة، كما قد يناسبه الاقتصار عليه، وعدم ذكر الطهارة في النهاية والنافع، وعطف نجس العين عليه في الشرايع، ولا سيما مع ما في المعتبر، حيث صرح باشتراط عدم الاستعمال، ثم قال: " وأما الحجر المستعمل فمرادنا بالمنع الاستنجاء بموضع النجاسة منه ". وقال في المقنعة: " استبرأ بثلاثة أحجار طاهرة لم تستعمل في إزالة النجاسة قبل ذلك "، لقرب إرادته تأكيد اعتبار الطهارة، كما يناسبه تعميمه لمطلق النجاسة، لا لخصوص الاستنجاء. وقريب منه ما في محكي
ويقتضيه مرفوع أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء " (1).
لكنه - مع ضعفه - محتمل للاستحباب، لأن السنة تعمه. بل ذكر غير واحد أن اشتماله على الاتباع ملزم بحمله عليه. إلا أنه يندفع باحتماله الاستئناف وعدم بيان السنة، فلا ينافي إرادة الوجوب منها.
نعم، يتعين كونه لبيان السنة على تقدير عدم الواو، كما رواه سيدنا المصنف قدس سره.
لكنها مثبتة في التهذيب والوسائل المطبوعين. حديثا، وأصر عليها شيخنا الأستاذ قدس سره.
فالعمدة ما ذكرنا. ولعله لذا صرح بعدم اعتبار البكارة في المبسوط وجامع المقاصد والروضة والمدارك، وهو المحكي عن التذكرة والموجز والروض، وهو ظاهر اللمعة ومحكي الدلائل، بل الغنية، حيث صرح فيها باجزاء الطاهر.
بل قد يستظهر أيضا ممن اقتصر على ذكر الأحجار، لأن البكارة ليست كالطهارة من الشروط الارتكازية التي قد تستغني عن التنصيص عليها.
بل لا يبعد كون مراد بعض من صرح باعتبار عدم الاستعمال الكناية عن اعتبار الطهارة، كما قد يناسبه الاقتصار عليه، وعدم ذكر الطهارة في النهاية والنافع، وعطف نجس العين عليه في الشرايع، ولا سيما مع ما في المعتبر، حيث صرح باشتراط عدم الاستعمال، ثم قال: " وأما الحجر المستعمل فمرادنا بالمنع الاستنجاء بموضع النجاسة منه ". وقال في المقنعة: " استبرأ بثلاثة أحجار طاهرة لم تستعمل في إزالة النجاسة قبل ذلك "، لقرب إرادته تأكيد اعتبار الطهارة، كما يناسبه تعميمه لمطلق النجاسة، لا لخصوص الاستنجاء. وقريب منه ما في محكي