____________________
على أن غلبة استعمال الماء بعد زمن التابعين غير ظاهرة.
وأما عدم السؤال عن الأثر فلعل الوجه فيه ما أشرنا إليه من الغفلة عنه في قبال العين بخلاف الريح. بل من القريب جدا وضوح حكمه مع كلا المطهرين، فإن تعذر إزالته بالتمسح المتعارف، وارتكاز توقف تنظيف الماء على إزالته مستلزم لوضوح وجوب إزالته في الثاني دون الأول، فيستغنى معه عن السؤال عنه.
كما أنه لا تتوقف صحة السؤال عن الريح على فرض العلم ببقائه ليشكل فرضه في الاستجمار، بل يكفي الشك فيه، لوجوب الاستظهار منه لو فرض وجوب إزالته ولو لاستصحاب النجاسة.
وبالجملة: ما ذكره قدس سره لا يرجع إلى محصل ظاهر يمكن الخروج به عن ظهور الحديث في الإطلاق. بل لعل السؤال عن الريح موجب لقوة ظهوره في العموم للاستنجاء بالأحجار، لأن الغالب استناد بقاء الريح إلى بقاء الأثر اللازم معها، وإلا فبقاؤها مع الغسل الرافع له إنما يكون مع شدة نفوذها، وهو نادر، كما أشار إليه في الجواهر.
الثاني: صحيح يونس بن يعقوب: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال. قال: يغسل ذكره، ويذهب الغائط، ثم يتوضأ مرتين مرتين " (1).
لكن استظهر شيخنا الأعظم قدس سره اختصاصه بالاستنجاء بالماء أيضا.
بدعوى: ظهور الوضوء المسؤول عنه في الغسل بالماء - كما أشار إليه في الجواهر أيضا - نظير ما في صحيح جميل المتقدم في وجه أفضليته من الاستجمار.
والعدول عن التعبير بغسل الدبر إلى التعبير بإذهاب الغائط إما للتوسع في العبارة، أو لاستهجان ذكر الدبر، أو للتنبيه على عدم الاكتفاء بمسمى الغسل الذي يبقى معه الأثر، بل لا بد من إزالته عملا بإطلاق الإذهاب.
ويندفع بأن ظاهر الوضوء في السؤال هو الوضوء الرافع للحدث، لأنه
وأما عدم السؤال عن الأثر فلعل الوجه فيه ما أشرنا إليه من الغفلة عنه في قبال العين بخلاف الريح. بل من القريب جدا وضوح حكمه مع كلا المطهرين، فإن تعذر إزالته بالتمسح المتعارف، وارتكاز توقف تنظيف الماء على إزالته مستلزم لوضوح وجوب إزالته في الثاني دون الأول، فيستغنى معه عن السؤال عنه.
كما أنه لا تتوقف صحة السؤال عن الريح على فرض العلم ببقائه ليشكل فرضه في الاستجمار، بل يكفي الشك فيه، لوجوب الاستظهار منه لو فرض وجوب إزالته ولو لاستصحاب النجاسة.
وبالجملة: ما ذكره قدس سره لا يرجع إلى محصل ظاهر يمكن الخروج به عن ظهور الحديث في الإطلاق. بل لعل السؤال عن الريح موجب لقوة ظهوره في العموم للاستنجاء بالأحجار، لأن الغالب استناد بقاء الريح إلى بقاء الأثر اللازم معها، وإلا فبقاؤها مع الغسل الرافع له إنما يكون مع شدة نفوذها، وهو نادر، كما أشار إليه في الجواهر.
الثاني: صحيح يونس بن يعقوب: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال. قال: يغسل ذكره، ويذهب الغائط، ثم يتوضأ مرتين مرتين " (1).
لكن استظهر شيخنا الأعظم قدس سره اختصاصه بالاستنجاء بالماء أيضا.
بدعوى: ظهور الوضوء المسؤول عنه في الغسل بالماء - كما أشار إليه في الجواهر أيضا - نظير ما في صحيح جميل المتقدم في وجه أفضليته من الاستجمار.
والعدول عن التعبير بغسل الدبر إلى التعبير بإذهاب الغائط إما للتوسع في العبارة، أو لاستهجان ذكر الدبر، أو للتنبيه على عدم الاكتفاء بمسمى الغسل الذي يبقى معه الأثر، بل لا بد من إزالته عملا بإطلاق الإذهاب.
ويندفع بأن ظاهر الوضوء في السؤال هو الوضوء الرافع للحدث، لأنه