____________________
المنصرف منه، وهو المفترض بعد المجئ من الغائط، كما أشارت إليه آية التيمم، والذي أجيب عنه بقوله: " ثم يتوضأ مرتين مرتين ". وإلا فالاستنجاء واجب بخروجهما لا بالمجئ منهما.
ولعل التفضل منه عليه السلام بذكر الاستنجاء للتنبيه على كونه من مقدمات الصلاة التي افترض لأجلها الوضوء، ردعا عما عليه بعض العامة.
أو لكونه من المقدمات العادية التي يسأل عنها معه أو تذكر تبعا له، كما في بعض النصوص مثل خبر الهاشمي الوارد في وضوء أمير المؤمنين عليه السلام (1) وصحيح الحذاء الوارد في توضئته للباقر عليه السلام (2) وغيرهما مما أشار إليه سيدنا المصنف قدس سره.
كما أنه لا مجال لما ذكره في توجيه العدول عن التعبير بالغسل إلى التعبير بالاذهاب.
إذ لا نكتة في التوسع في العبارة مع كون العطف أفيد وأخصر.
وليس الدبر أشد استهجانا من الذكر. مع إمكان الفرار عنه بالكناية، أو بإضافة الغسل للغائط، وليس المبنى في النصوص على الاهتمام بهذه الجهة.
كما أن التعبير بالغسل أظهر في لزوم إزالة الأثر من التعبير بالاذهاب، لما تقدم في الصحيح السابق.
نعم، استشكل قدس سره في حمل السؤال والجواب على ما ذكرنا..
تارة: بأنه لا يناسب الجواب بالمرتين، للاجماع على عدم وجوبهما، وإنما الخلاف في جوازهما.
وأخرى: بأن ذكر الاستنجاء مع عدم السؤال عنه تفضلا موجب لسقوط الإطلاق عن الاستدلال، لعدم سوق الكلام لبيان تفاصيله، بل للإشارة إليه إجمالا، نظير قولنا: إذا فرغت من الاستنجاء فافعل كذا.
ولعل ما في الرياض من إجمال الحديث بلحاظ بعض ما تقدم.
ولعل التفضل منه عليه السلام بذكر الاستنجاء للتنبيه على كونه من مقدمات الصلاة التي افترض لأجلها الوضوء، ردعا عما عليه بعض العامة.
أو لكونه من المقدمات العادية التي يسأل عنها معه أو تذكر تبعا له، كما في بعض النصوص مثل خبر الهاشمي الوارد في وضوء أمير المؤمنين عليه السلام (1) وصحيح الحذاء الوارد في توضئته للباقر عليه السلام (2) وغيرهما مما أشار إليه سيدنا المصنف قدس سره.
كما أنه لا مجال لما ذكره في توجيه العدول عن التعبير بالغسل إلى التعبير بالاذهاب.
إذ لا نكتة في التوسع في العبارة مع كون العطف أفيد وأخصر.
وليس الدبر أشد استهجانا من الذكر. مع إمكان الفرار عنه بالكناية، أو بإضافة الغسل للغائط، وليس المبنى في النصوص على الاهتمام بهذه الجهة.
كما أن التعبير بالغسل أظهر في لزوم إزالة الأثر من التعبير بالاذهاب، لما تقدم في الصحيح السابق.
نعم، استشكل قدس سره في حمل السؤال والجواب على ما ذكرنا..
تارة: بأنه لا يناسب الجواب بالمرتين، للاجماع على عدم وجوبهما، وإنما الخلاف في جوازهما.
وأخرى: بأن ذكر الاستنجاء مع عدم السؤال عنه تفضلا موجب لسقوط الإطلاق عن الاستدلال، لعدم سوق الكلام لبيان تفاصيله، بل للإشارة إليه إجمالا، نظير قولنا: إذا فرغت من الاستنجاء فافعل كذا.
ولعل ما في الرياض من إجمال الحديث بلحاظ بعض ما تقدم.