____________________
الرجل بالروث والرمة " (1)، وفي الخلاف: " وروى سلمان قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم " (2) ورواية الدعائم المتقدمة في المطعوم، وغيرها.
ولا مجال للاشكال فيها بضعف السند بعد انجبارها بعمل الأصحاب بالوجه المذكور، خصوصا رواية ليث التي وقع في سندها غير واحد من الأجلاء ويظهر من الأصحاب الاستدلال بها، حتى ذكر في المعتبر أنه رواها الأصحاب عن ليث.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من عدم ظهور روايتي ليث والفقيه في الحرمة، بل التعليل في الأولى صارف لبقية النصوص إلى الكراهة.
فهو كما ترى! بل التعليل فيهما ظاهر في الحرمة جدا، لوضوح وجوب القيام بشرط النبي صلى الله عليه وآله وبمقتضى عطيته على أمته، بترك الاستنجاء الذي يظهر من الروايتين منافاته لهما، وذلك قرينة على حمل: " لا يصلح " و" لا ينبغي " فيهما على الحرمة.
ثم إن المعتمد هو إطلاق العظم في رواية ليث ونحوها، ولا مجال للتخصيص بالرمة - التي هي العظم البالي - لحديث المناهي بعد اعراض الأصحاب عنه واعتمادهم على غيره في إطلاق المنع.
كما أن الإطلاق المذكور شامل لعظم ما لا يؤكل لحمه.
وتقييده بما يؤكل، لدعوى: اتفاقهم مع الأنس في الحكم. كما ترى! وكذا الحال في الروث الذي تضمنته رواية ليث وغيرها، فإنه ظاهر في رجيع ذات الحافر من الخيل والحمير ونحوها، دون ذات الظلف، وقد يشعر به العدول في الجواب عن البعر إلى الروث في رواية ليث، كما في الجواهر.
ولا مجال للاستدلال على العموم باطلاق الرجيع في رواية الخلاف وذكر البعر في رواية الدعائم، بعد ضعف سندهما وعدم انجبارهما، بل ظهور
ولا مجال للاشكال فيها بضعف السند بعد انجبارها بعمل الأصحاب بالوجه المذكور، خصوصا رواية ليث التي وقع في سندها غير واحد من الأجلاء ويظهر من الأصحاب الاستدلال بها، حتى ذكر في المعتبر أنه رواها الأصحاب عن ليث.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من عدم ظهور روايتي ليث والفقيه في الحرمة، بل التعليل في الأولى صارف لبقية النصوص إلى الكراهة.
فهو كما ترى! بل التعليل فيهما ظاهر في الحرمة جدا، لوضوح وجوب القيام بشرط النبي صلى الله عليه وآله وبمقتضى عطيته على أمته، بترك الاستنجاء الذي يظهر من الروايتين منافاته لهما، وذلك قرينة على حمل: " لا يصلح " و" لا ينبغي " فيهما على الحرمة.
ثم إن المعتمد هو إطلاق العظم في رواية ليث ونحوها، ولا مجال للتخصيص بالرمة - التي هي العظم البالي - لحديث المناهي بعد اعراض الأصحاب عنه واعتمادهم على غيره في إطلاق المنع.
كما أن الإطلاق المذكور شامل لعظم ما لا يؤكل لحمه.
وتقييده بما يؤكل، لدعوى: اتفاقهم مع الأنس في الحكم. كما ترى! وكذا الحال في الروث الذي تضمنته رواية ليث وغيرها، فإنه ظاهر في رجيع ذات الحافر من الخيل والحمير ونحوها، دون ذات الظلف، وقد يشعر به العدول في الجواب عن البعر إلى الروث في رواية ليث، كما في الجواهر.
ولا مجال للاستدلال على العموم باطلاق الرجيع في رواية الخلاف وذكر البعر في رواية الدعائم، بعد ضعف سندهما وعدم انجبارهما، بل ظهور